All legislation

مرسوم Decree No. 1386 15/09/2017

نقل وانتداب والغاء انتداب والحاق قضاة بدائيين في ملاك المحاكم الشرعية السنية

Type
مرسوم · Decree
Number
1386
Date
15/09/2017
Official Gazette
Issue 44, 21/09/2017, p. 3234-3235
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
16
Cite as
مرسوم رقم 1386 تاريخ 15/09/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناءً على قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري الصادر بتاريخ 16/7/1962 وتعديلاته،

وبعد موافقة مجلس القضاء الشرعي الاعلى بقراره رقم 483 تاريخ 15/6/2017،

بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

الغي انتداب المستشار لدى المحكمة الشرعية السنية العليا الشيخ عبد الرحمن المغربي (رقمه المالي 3/140) لتأمين الأعمال في محكمة بيروت الشرعية السنية.

المادة 2

الغي انتداب المستشار لدى المحكمة الشرعية السنية العليا الشيخ مصطفى شحادة (رقمه المالي 4/200) لتأمين الأعمال في محكمة طرابلس الشرعية السنية.

المادة 3

نقل فضيلة الشيخ غالب الايوبي قاضي محكمة طرابلس الشرعية السنية (رقمه المالي 4/199) الى وظيفة مستشار لدى المحكمة الشرعية السنية العليا (مركز شاغر) والغي انتدابه لتأمين الاعمال في محكمة سير الشرعية السنية.

المادة 4

نقل فضيلة الشيخ عبد العزيز الشافعي قاضي محكمة المنية الشرعية السنية (رقمه المالي 3/177) الى مثل وظيفته في محكمة بيروت الشرعية السنية (مركز شاغر).

المادة 5

نقل فضيلة الشيخ عبد المنعم الغزاوي قاضي محكمة البيرة الشرعية السنية (رقمه المالي 3/169) الى مثل وظيفته في محكمة طرابلس الشرعية السنية (مركز شاغر).

المادة 6

نقل فضيلة الشيخ محمد هاني الجوزو قاضي محكمة بعبدا الشرعية السنية (رقمه الالي 68891) الى مثل وظيفته في محكمة بيروت الشرعية السنية (مركز شاغر) والغي انتدابه لتأمين الاعمال في محكمة صيدا الشرعية السنية.

المادة 7

نقل فضيلة الشيخ محمد النقري قاضي محكمة شتورا الشرعية السنية (رقمه الالي 72976) الى مثل وظيفته في محكمة بيروت الشرعية السنية (مركز شاغر).

المادة 8

نقل فضيلة الشيخ همام الشعار قاضي محكمة جبل لبنان/ شحيم الشرعية السنية (رقمه المالي 54056) الى مثل وظيفته في محكمة بعبدا الشرعية السنية (مركز شاغر)، والغي انتدابه لتأمين الاعمال في محكمة صيدا الشرعية السنية.

المادة 9

نقل فضيلة الشيخ أحمد درويش الكردي قاضي محكمة بيروت الشرعية السنية (رقمه المالي 2/70) الى مثل وظيفته في محكمة جبل لبنان/شحيم الشرعية السنية (مركز شاغر).

المادة 10

نقل فضيلة الشيخ طالب جمعة قاضي محكمة بعلبك الشرعية السنية (رقمه المالي 54056) الى مثل وظيفته في محكمة شتورا الشرعية السنية (مركز شاغر).

المادة 11

نقل فضيلة الشيخ حسن الحاج شحادة قاضي محكمة بيروت الشرعية السنية (رقمه المالي 2/122) الى مثل وظيفته في محكمة الجية الشرعية السنية (مركز شاغر). والغي انتدابه الى محكمة الجية الشرعية السنية،

المادة 12

الغي انتداب فضيلة الشيخ اسماعيل دلي قاضي محكمة حاصبيا الشرعية السنية (رقمه الالي 74081) لتأمين الاعمال في محكمة البقاع الغربي (جب جنين) الشرعية السنية.

المادة 13

الغي انتداب فضيلة الشيخ عبد الرحمن شرقية قاضي محكمة زحلة (بر الياس) الشرعية السنية (رقمه المالي 3/133) لتأمين الاعمال في محكمة عرسال الشرعية السنية.

المادة 14

الغي انتداب فضيلة الشيخ بهيج غزاوي قاضي محكمة بيروت الشرعية السنية (رقمه المالي 2/55) لتأمني الاعمال في محكمة طرابلس الشرعية السنية.

المادة 15

الحق كل من القضاة الشرعيون المبينة أسماؤهم ادناه بالمركز الشاغر المذكور تجاه اسمه:

- الشيخ وسيم يوسف الفلاح (رقمه الالي 68892) في محكمة بيروت الشرعية السنية.

- الشيخ وائل خالد شبارو في محكمة بيروت الشرعية السنية.

- الشيخ وسام احمد السمروط (رقمه الالي 48502) في محكمة طرابلس الشرعية السنية.

- الشيخ عمر عبد الكريم البستاني (رقمه الالي 48486) في محكمة طرابلس الشرعية السنية.

- الشيخ حبيب حسن ديب الجاجية (رقمه المالي 18/535) في محكمة المنية الشرعية السنية.

- نزيه احمد خالد (رقمه الالي 111767) في محكمة سير الشرعية السنية.

- الشيخ بلال احمد حمود في محكمة البيرة الشرعية السنية.

- الشيخ رئيف يونس عبد الله (رقمه الالي 15813) في محكمة صيدا الشرعية السنية.

- الشيخ فادي محمد الحريري في محكمة صيدا الشرعية السنية.

- الشيخ يونس حسين عبد الرزاق في محكمة البقاع الغربي في جب جنين الشرعية السنية.

- الشيخ محمد ابراهيم صالح (رقمه الالي 15769) في محكمة بعلبك الشرعية السنية.

- الشيخ عبد المولي حسن الحجيري (رقمه الالي 57515) في محكمة عرسال الشرعية السنية.

المادة 16

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 أيلول 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل