إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،
بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)،
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتباراً من اول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،
بناء على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح اعتماد اضافي قدره 9.248.855.000.000 ل.ل. لتغطية أنفاق العام 2012)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7/9/2017،
يرسم ما يأتي:
المواد
ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2017 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:
من الجزء الاول
الباب 27 - احتياطي الموازنة
الفصل 1 - احتياطي للنفقات المشتركة
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها
الفقرة 9 - نفقات اخرى للمخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها
النبذة 1 - احتياطي للرواتب والاجور غير موزعة
50.000.000 /ل.ل.
فقط خمسون مليون ليرة لبنانية.
الى الجزء الأول
الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء
الفصل 7 - المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى
الوظيفة 810 - الادارة واللوازم والدعم الخاصة بالأديان
البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها
الفقرة 1 - مخصصات ورواتب
النبذة 2 - رواتب الموظفين الدائمين
50.000.000 /ل.ل.
فقط خمسون مليون ليرة لبنانية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 أيلول 2017
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل