إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين) المعدل بموجب مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ 18/8/1979 والقانونين رقم 13/80 تاريخ 17/5/1980 ورقم 244 تاريخ 12/7/1993،
بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين،
يرسم ما يأتي:
المواد
تنهى خدمات كل من القناصل الفخريين الواردة اسماؤهم ادناه، في القنصلية الفخرية المذكورة تجاه اسم كل منهم، وذلك للسبب المبين اعلاه:
الاسم والشهرة
القنصلية الفخرية
رقم مرسوم التعيين
تاريخ مرسوم التعيين
السيد غسان غندور
باتراس
2220
11/2/1992
السيد انطوان فرنجيه
باراماريبو
3934
27/5/1987
السيد محسن حجيج
برازافيل
3934
27/5/1987
السيد انطوان عطاالله
اورانج
17627
19/9/1964
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 أيلول 2017
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: جبران باسيل
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل