All legislation

مرسوم Decree No. 1395 15/09/2017

انهاء خدمات قناصل فخريين

Type
مرسوم · Decree
Number
1395
Date
15/09/2017
Official Gazette
Issue 44, 21/09/2017, p. 3237-3238
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1395 تاريخ 15/09/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين) المعدل بموجب مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ 18/8/1979 والقانونين رقم 13/80 تاريخ 17/5/1980 ورقم 244 تاريخ 12/7/1993،

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تنهى خدمات كل من القناصل الفخريين الواردة اسماؤهم ادناه، في القنصلية الفخرية المذكورة تجاه اسم كل منهم، وذلك للسبب المبين اعلاه:

الاسم والشهرة

القنصلية الفخرية

رقم مرسوم التعيين

تاريخ مرسوم التعيين

السيد غسان غندور

باتراس

2220

11/2/1992

السيد انطوان فرنجيه

باراماريبو

3934

27/5/1987

السيد محسن حجيج

برازافيل

3934

27/5/1987

السيد انطوان عطاالله

اورانج

17627

19/9/1964

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 أيلول 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل