المادة 1
تباع من السيد ريمون وديع عوده فضلة عقار الدولة رقم 1006 من منطقة معاصر بيت الدين العقارية، قضاء الشوف، البالغة مساحته /67/م.م، بسعر /90.000/ل.ل للمتر المربع الواحد، أي بمبلغ اجمالي قدره /6.030.000/ ل.ل (ستة ملايين وثلاثون ألف ليرة لبنانية).
مرسوم Decree No. 1403 15/09/2017
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة) لا سيما المادة 80 منه،
بناء على المرسوم رقم 3037 تاريخ 25/2/2016، اسقاط قسم من الاملاك العمومية النهرية (مجرى مياه شتوي) لحساب املاك الدولة الخصوصية واستبداله بقناة خرسانية حديثة في منطقة معاصر بيت الدين العقارية - قضاء الشوف،
بناء على الاستدعاء المقدم رقم 721/2017 بتاريخ 3/2/2017، من المستدعي ريمون وديع عوده مالك العقارات الملاصقة 885، 852 و854 لشراء فضلة العقار رقم 1006 من منطقة معاصر بيت الدين العقارية، قضاء الشوف،
بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء المختصة تاريخ 28/2/2017،
بناء على إحالة وزير المالية رقم 5753 تاريخ 29/5/2017،
بناء على موافقة ديوان المحاسبة بقراره رقم 1269/ر.م تاريخ 20/6/2017،
بناء على اقتراح وزير المالية،
يرسم ما يأتي:
تباع من السيد ريمون وديع عوده فضلة عقار الدولة رقم 1006 من منطقة معاصر بيت الدين العقارية، قضاء الشوف، البالغة مساحته /67/م.م، بسعر /90.000/ل.ل للمتر المربع الواحد، أي بمبلغ اجمالي قدره /6.030.000/ ل.ل (ستة ملايين وثلاثون ألف ليرة لبنانية).
يدفع ثمن فضلة العقار سلفاً ويخضع البيع لرسم التسجيل.
يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 أيلول 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل