All legislation

مرسوم Decree No. 1373 14/09/2017

قبول هبة مقدمة من السيد أحمد كركي (كروكي غروب) لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش

Type
مرسوم · Decree
Number
1373
Date
14/09/2017
Official Gazette
Issue 44, 21/09/2017, p. 3253
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1373 تاريخ 14/09/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 17/8/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة المقدمة من السيد أحمد كركي (كروكي غروب) لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش، وهي عبارة عن فان نوع Nissan Vanette cargo صنع العام 2006 رقم الهيكل VSKDAC23U0127681 وتقدر قيمة الهبة بحوالي /10.556.000/ ل.ل (فقط عشرة ملايين وخمسمائة وستة وخمسون ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 أيلول 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الدفاع الوطني الامضاء: يعقوب الصراف وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل