All legislation

مرسوم Decree No. 1374 14/09/2017

قبول هبة مقدمة من شركة {Tricom S. A. R. L} لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش مديرية الهندسة

Type
مرسوم · Decree
Number
1374
Date
14/09/2017
Official Gazette
Issue 44, 21/09/2017, p. 3253-3254
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1374 تاريخ 14/09/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 17/8/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة المدرجة أدناه والمقدمة من من شركة {Tricom S. A. R. L} لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش - مديرية الهندسة، وهي عبارة عن عتاد وذلك وفقاً للجدول التالي:

نوع العتاد

الكمية

8

2

وتقدر قيمة الهبة بحوالي /8.100.000/ ل.ل (فقط ثمانية ملايين ومئة الف ليرة لبنانية).

PC Core i3 3.2 GHZ

Laptop Core i5 2.3 GHZ

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 أيلول 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الدفاع الوطني الامضاء: يعقوب الصراف وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل