المادة 1
ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2017 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:
من الجزء الاول
الباب 27 - احتياطي الموازنة
الفصل 1 - احتياطي للنفقات المشتركة
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 16 - نفقات مختلفة
الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات
152.417.528 /ل.ل.
فقط مائة وإثنا وخمسون مليوناً واربعماية وسبعة عشر ألفاً وخمسماية وثمانية وعشرون ليرة لبنانية.
الى الجزء الأول
الباب 11 - وزارة التربية والتعليم العالي
الفصل 4 - المديرية العامة للتربية - التعليم الثانوي العام للمرحلة الثانية
الوظيفة 922 - التعليم الثانوي العام للمرحلة الثانية
البند 16 - نفقات مختلفة
الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات
152.417.528 /ل.ل.
لتنفيذ ثلاثة مشاريع عقود مصالحة وفقاً لرأي هيئة التشريع والاستشارات على العقود المرفقة رقم 521/2016 تاريخ 11/7/2016 ورقم 544/2016 تاريخ 13/7/2016 ورقم 945/2016 تاريخ 1/12/2016.
فقط مائة وإثنا وخمسون مليوناً واربعماية وسبعة عشر ألفاً وخمسماية وثمانية وعشرون ليرة لبنانية.