المادة 1
عينت القاضي فاطمة يوسف الصايغ، رئيس مجلس الخدمة المدنية، رئيسا لادارة التفتيش المركزي بالوكالة لمدة سنة مع احتفاظها بمهام وظيفتها الاصلية طوال مدة تعيينها بالوكالة، وذلك اثناء غياب الموظف الاصيل أو شغور مركز الوظيفة.
مرسوم Decree No. 1343 07/09/2017
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 114 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (انشاء مجلس الخدمة المدنية)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (انشاء التفتيش المركزي)،
بناء على المرسوم رقم 11347 تاريخ 24/4/2014 المتعلق بانتداب القاضي فاطمة يوسف الصايغ للقيام بمهام وظيفة رئيس مجلس الخدمة المدنية،
بناء على المرسوم رقم 394 تاريخ 28/3/2017 (نقل القاضي السيد جورج اوكست عطيه من ملاك القضاء العدلي الى ملاك التفتيش المركزي وتعيينه رئيسا لادارة التفتيش المركزي)،
بناء على المرسوم رقم 2717 تاريخ 10/2/2016 (تجديد تعيين رئيس مجلس الخدمة المدنية رئيسا لادارة التفتيش المركزي بالوكالة وتجديد تعيين رئيس ادارة التفتيش المركزي رئيسا لمجلس الخدمة المدنية بالوكالة لمدة سنة،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 740 تاريخ 16/8/2017،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 24/8/2017،
يرسم ما يأتي:
عينت القاضي فاطمة يوسف الصايغ، رئيس مجلس الخدمة المدنية، رئيسا لادارة التفتيش المركزي بالوكالة لمدة سنة مع احتفاظها بمهام وظيفتها الاصلية طوال مدة تعيينها بالوكالة، وذلك اثناء غياب الموظف الاصيل أو شغور مركز الوظيفة.
عين السيد جورج اوكست عطية، رئيس ادارة التفتيش المركزي، رئيسا لمجلس الخدمة المدنية بالوكالة لمدة سنة، مع احتفاظه بمهام وظيفته الاصلية طوال مدة تعيينه بالوكالة، وذلك اثناء غياب الموظف الاصيل أو شغور مركز الوظيفة.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 أيلول 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل