إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،
بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)،
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتباراً من أول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،
بناء على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح إعتماد اضافي قدره 9.248.855.000.000 ل.ل. لتغطية أنفاق العام 2012)،
بناء على القانون رقم 1 تاريخ 30/10/2014 (فتح إعتماد إضافي قدره 626.607.155.000 ل.ل. لتغطية العجز في الرواتب والأجور وملحقاتها لغاية نهاية العام 2014)،
بناء على القانون المعجل رقم 40 تاريخ 24/11/2015 (فتح إعتماد إضافي في الموازنة العامة قدره /861.932.726.000/ ل.ل. لتغطية العجز في الرواتب والأجور وملحقاتها لغاية نهاية العام)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 24/8/2017،
يرسم ما يأتي:
المواد
ينقل من إحتياطي الموازنة العامة لعام 2017 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:
من الجزء الاول
الباب 27 - احتياطي الموازنة
الفصل 1 - احتياطي للنفقات المشتركة
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 15 - منافع اجتماعية
الفقرة 9 - تقديمات اخرى
النبذة 1 - احتياطي للعطاءات
10.000.000 /ل.ل.
فقط عشرة ملايين ليرة لبنانية
الى الجزء الاول
الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء
الفصل 11 - المحاكم المذهبية الدرزية
الوظيفة 337 - المحاكم الدينية
البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها
الفقرة 1 - مخصصات ورواتب
النبذة 2 - رواتب الموظفين الدائمين
/10.000.000 /ل.ل.
فقط عشرة ملايين ليرة لبنانية
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 أيلول 2017
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل