All legislation

مرسوم Decree No. 1342 07/09/2017

ضم بلدية الهلالية - قضاء بعبدا الى اتحاد بلديات المتن الاعلى - قضاء بعبدا - محافظة جبل لبنان

Type
مرسوم · Decree
Number
1342
Date
07/09/2017
Official Gazette
Issue 42, 14/09/2017, p. 3183-3184
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1342 تاريخ 07/09/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)، لا سيما المادة 115 منه،

بناء على المرسوم رقم 2632 تاريخ 18/1/1980 (إنشاء اتحاد بلديات المتن الاعلى)،

بناء على المرسوم رقم 576 تاريخ 23/10/2008 (ضم بلدية شويت الى اتحاد بلديات المتن الاعلى)،

بناء على المرسوم رقم 577 تاريخ 23/10/2008 (ضم بلدية جوار الحوز الى اتحاد بلديات المتن الاعلى)،

بناء على المرسوم رقم 1237 تاريخ 23/1/2009 (ضم بلديات ارصون والخريبة الى اتحاد بلديات المتن الاعلى)،

بناء على المرسوم رقم 1637 تاريخ 2/4/2009 (ضم بلديات القلعة، القصيبة وقرطاضة الى اتحاد بلديات المتن الاعلى)،

بناء على المرسوم رقم 5499 تاريخ 6/12/2010 (ضم بلديات حاصبيا، بزبدين ورويسة البلوط الى اتحاد بلديات المتن الاعلى)،

بناء على المرسوم رقم 7291 تاريخ 27/12/2011 (ضم بلدية الكنيسة الى اتحاد بلديات المتن الاعلى)،

بناء على قرار بلدية الهلالية رقم 4 تاريخ 20/7/2016،

بناء على قرار اتحاد بلديات المتن الاعلى رقم 54 تاريخ 29/9/2016،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ضمت بلدية الهلالية في قضاء بعبدا الى اتحاد بلديات المتن الاعلى - قضاء بعبدا - محافظة جبل لبنان.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 ايلول 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق