المادة 1
ضمت بلدية الهلالية في قضاء بعبدا الى اتحاد بلديات المتن الاعلى - قضاء بعبدا - محافظة جبل لبنان.
مرسوم Decree No. 1342 07/09/2017
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)، لا سيما المادة 115 منه،
بناء على المرسوم رقم 2632 تاريخ 18/1/1980 (إنشاء اتحاد بلديات المتن الاعلى)،
بناء على المرسوم رقم 576 تاريخ 23/10/2008 (ضم بلدية شويت الى اتحاد بلديات المتن الاعلى)،
بناء على المرسوم رقم 577 تاريخ 23/10/2008 (ضم بلدية جوار الحوز الى اتحاد بلديات المتن الاعلى)،
بناء على المرسوم رقم 1237 تاريخ 23/1/2009 (ضم بلديات ارصون والخريبة الى اتحاد بلديات المتن الاعلى)،
بناء على المرسوم رقم 1637 تاريخ 2/4/2009 (ضم بلديات القلعة، القصيبة وقرطاضة الى اتحاد بلديات المتن الاعلى)،
بناء على المرسوم رقم 5499 تاريخ 6/12/2010 (ضم بلديات حاصبيا، بزبدين ورويسة البلوط الى اتحاد بلديات المتن الاعلى)،
بناء على المرسوم رقم 7291 تاريخ 27/12/2011 (ضم بلدية الكنيسة الى اتحاد بلديات المتن الاعلى)،
بناء على قرار بلدية الهلالية رقم 4 تاريخ 20/7/2016،
بناء على قرار اتحاد بلديات المتن الاعلى رقم 54 تاريخ 29/9/2016،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
ضمت بلدية الهلالية في قضاء بعبدا الى اتحاد بلديات المتن الاعلى - قضاء بعبدا - محافظة جبل لبنان.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 ايلول 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق