المادة 1
ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2017 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:
من الجزء الاول
الباب 27 - احتياطي الموازنة
الفصل 1 - احتياطي للنفقات المشتركة
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 16 - نفقات مختلفة
الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات
68.504.000 /ل.ل.
فقط ثمانية وستون مليوناً وخمسماية وأربعة آلاف ليرة لبنانية.
الى الجزء الأول
الباب 11 - وزارة التربية والتعليم العالي
الفصل 3 - المديرية العامة للتربية - التعليم الاساسي
الوظيفة 912 - التعليم الاساسي
البند 16 - نفقات مختلفة
الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات
68.504.000 /ل.ل.
لتنفيذ مشروع عقد مصالحة مع الجهة المالكة لدفع الفروقات الناتجة عن زيادة قدرها 12.8% عن البدلات المستحقة من 1/2/2012 لغاية 31/12/2014 العائد لمدرسة عبد اللطيف فياض الرسمية المختلطة وفقاً لرأي هيئة التشريع والاستشارات رقم
526/2015 تاريخ 7/7/2015.
فقط ثمانية وستون مليوناً وخمسماية وأربعة آلاف ليرة لبنانية.