All legislation

مرسوم Decree No. 1378 14/09/2017

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في العباسية (قضاء صور) بإسم «إبداع في التعليم»،

Type
مرسوم · Decree
Number
1378
Date
14/09/2017
Official Gazette
Issue 44, 21/09/2017, p. 3257-3258
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1378 تاريخ 14/09/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ

15/10/1996،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد حسن خليل حريري والمسجل بالرقم 6262/12 تاريخ 17/10/2014 والمتضمن طلب الاجازة له بفتح مدرسة خاصة في العباسية (قضاء صور) بإسم «إبداع في التعليم»،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أجيز للسيد حسن خليل حريري المولود عام 1982 في بغداد فتح مدرسة خاصة لتعليم اللغات والتقوية في بعض المواد، ولتعليم الكمبيوتر، والموسيقى، والرسم، نهارية شتائية، مع حق التدريس صيفاً، خارجية، مختلطة، على العقار رقم A/22/810/ من منطقة العباسية العقارية (قضاء صور) بإسم «إبداع في التعليم».

لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكماً إذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 أيلول 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: مروان حماده