المادة 1
ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2017 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:
من الجزء الاول
الباب 27 - احتياطي الموازنة
الفصل 1 - احتياطي للنفقات المشتركة
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 16 - نفقات مختلفة
الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات
216.977.000 /ل.ل.
فقط مائتان وستة عشر مليوناً وتسعماية وسبعة وسبعون الف ليرة لبنانية.
الى الجزء الاول
الباب 11 - وزارة التربية والتعليم العالي
الفصل 4 - المديرية العامة للتربية - التعليم الثانوي العام للمرحلة الثانية
الوظيفة 922 - التعليم الثانوي العام للمرحلة الثانية
البند 16 - نفقات مختلفة
الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات
216.977.000 /ل.ل.
لتنفيذ مشروع عقد مصالحة بدل اشغال مبنى ثانوية المنارة الرسمية من 1/10/2010 لغاية 31/12/2014 اساسي وطابق الثالث ومن 13/4/2012 لغاية 12/4/2015 بالنسبة للجناح الاضافي وفقا لرأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 669/2016 تاريخ 24/8/2016 .
فقط مائتان وستة عشر مليوناً وتسعماية وسبعة وسبعون الف ليرة لبنانية.