إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،
بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)،
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتباراً من اول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،
بناء على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح اعتماد اضافي قدره /9.248.855.000.000/ ل.ل. لتغطية إنفاق العام 2012)،
بناء على القانون المعجل النافذ حكماً رقم 15 تاريخ 11/11/2014 (فتح اعتماد اضافي في الموازنة العامة قدره 340.000.000.000 ل.ل.)،
بناء على القانون المعجل رقم 39 تاريخ 24/11/2015 (فتح اعتماد اضافي في الموازنة العامة قدره 4.568.865.980.000 ل.ل. لتغطية بعض حاجات الادارات والمؤسسات العامة)،
بناء على اقتراح وزير الاعلام ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/5/2017 وبتاريخ 24/8/2017،
يرسم ما يأتي:
المواد
ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2017 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:
من الجزء الاول
الباب 27 - احتياطي الموازنة
الفصل 1 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة
113.062.000 /ل.ل.
فقط مائة وثلاثة عشر مليوناً وإثنان وستون ألف ليرة لبنانية.
الى الجزء الثاني (أ)
الباب 17 - وزارة الاعلام
الفصل 1 - الاعلام
الوظيفة 851 - الادارة والرقابة الخاصة بخدمات الاذاعة والتلفزيون والنشر
البند 226 - تجهيزات
الفقرة 4 - تجهيزات للنقل
النبذة 1 - تجهيزات للنقل
113.062.000 /ل.ل.
لشراء ثلاث سيارات رباعية الدفع استناداً الى قرار مجلس الوزراء رقم 17 تاريخ 10/5/2017.
فقط مائة وثلاثة عشر مليوناً وإثنان وستون ألف ليرة لبنانية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 أيلول 2017
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الاعلام
الامضاء: ملحم الرياشي
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل