إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 (الاملاك العمومية) وتعديلاته،
بناءً على القرار رقم 275 تاريخ 25/5/1926 (ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)،
بناءً على الطلب المقدم بتاريخ 27/9/2016 والمسجل بالرقم 5279/2016 من مالكي العقارين رقم 568 و569 من منطقة بصاليم العقارية - قضاء المتن والمتضمن طلبهم اسقاط قسم من الاملاك العمومية النهرية (مجرى مياه شتوي) الكائن بين حدود العقارين المذكورين اعلاه، والاستعاضة عنه بقناة خرسانية حديثة ضمن حدود العقار رقم 569 من نفس المنطقة العقارية،
بناءً على تنازل المستدعين عن القسم المحدث دون مقابل لصالح الاملاك العمومية النهرية المسجل لدى الكاتبة العدل في انطلياس ميشلين سامي الخوري رقم 19587/2016،
بناءً على الموافقة المبدئية للمديرية العامة للموارد المائية والكهربائية رقم 5279/2016 تاريخ 14/12/2016،
بناءً على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
ضم دون بدل الى الاملاك العمومية النهرية القسم المبين باللون الازرق ضمن العقار رقم 569 من منطقة بصاليم العقارية - قضاء المتن والمحدد بالاحرف (ج - د - ه - و - ز - ح - ط - ي - ق - ل - ج) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والبالغة مساحته 75 م2 (خمسة وسبعون متراً مربعاً تقريباً) ليشكل قسماً متمماً لقناة المياه بدلاً من القسم المبين باللون الاحمر والمشار اليه في المادة الثانية من هذا المرسوم.
اسقط من الاملاك العمومية النهرية لحساب املاك الدولة الخصوصية القسم من مجرى المياه الكائن بين العقارين رقم 568 و569 والمبين باللون الاحمر والمحدد بالاحرف (أ - ب - ج - د - أ) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم البالغة مساحته 100 م2 (مائة متراً مربعاً تقريباً) ليصار الى بيعه وفقاً للقوانين والانظمة النافذة.
على طالبي الاسقاط القيام بالاعمال التالية:
أ - انشاء قناة خرسانية حديثة ضمن حدود العقار رقم 569 موضوع المادة الأولى من هذا المرسوم تؤمن سيلان المياه فيها بصورة طبيعية وفقاً للخريطة المرفقة.
ب - اظهار حدود قسمي المجرى الحالي والمحدث موضوع المادتين الأولى والثانية من هذا المرسوم عن طريق الدوائر المختصة لتحديد مساحتيهما نهائياً.
ج - دفع تكاليف عمليات اظهار الحدود والفرز والضم وجميع الاشغال والانشاءات الآيلة الى تحوير مجرى المياه.
يبقى طالبو الاسقاط مسؤولين عن كل حادث يقع للغير اثناء تنفيذ الاشغال او بعدها وعن جميع الاضرار التي تحصل من جراء هذا الاسقاط والتحوير وان حقوق الغير محفوظة حتماً ولهم حق اثباتها امام السلطات القضائية.
لا يعمل بهذا المرسوم الا بعد ان يقوم طالبو الاسقاط بجميع الاعمال الفنية وتأمين سيلان المياه بصورة طبيعية في قسم المجرى المحدث موضوع المادة الأولى من هذا المرسوم بإشراف المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية الفني المباشر.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 أيلول 2017
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: سيزار أبي خليل
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل