All legislation

مرسوم Decree No. 1354 07/09/2017

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الزراعة - المديرية الادارية المشتركة لعام 2017 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
1354
Date
07/09/2017
Official Gazette
Issue 42, 14/09/2017, p. 3192-3193
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1354 تاريخ 07/09/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح إعتماد اضافي قدره 9.248.855.000.000 ل.ل. لتغطية انفاق العام 2012)،

بناء على اقتراح وزير الزراعة ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 24/8/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من إحتياطي الموازنة العامة لعام 2017 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:

من الجزء الاول

الباب 27 - احتياطي الموازنة

الفصل 1 - احتياطي للنفقات المشتركة

الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها

الفقرة 9 - نفقات اخرى للمخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها

النبذة 1 - احتياطي للرواتب والأجور غير موزعة

30.600.000 /ل.ل.

فقط ثلاثون مليوناً وستماية ألف ليرة لبنانية

الى الجزء الاول

الباب 14 - وزارة الزراعة

الفصل 1 - المديرية الادارية المشتركة

الوظيفة 421 - الشؤون والخدمات الزراعية

البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها

الفقرة 2 - رواتب المتعاقدين واجور الاجراء والمتعاملين والمستشارين

النبذة 1 - رواتب المتعاقدين

25.920.000 /ل.ل.

فقط خمسة وعشرون مليونا وتسعماية وعشرون ألف ليرة لبنانية

الفقرة 3 - تعويضات

النبذة 3 - تعويض نقل مؤقت

3.600.000 /ل.ل.

فقط ثلاثة ملايين وستماية ألف ليرة لبنانية

الوظيفة 1041 - تقديمات عائلية

البند 15 - منافع اجتماعية

الفقرة 7 - اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

النبذة 2 - تعويضات عائلية

1.080.000 /ل.ل.

فقط مليونا وثمانون ألف ليرة لبنانية

المجموع العام 300،600،000 /ل.ل.

فقط ثلاثون مليوناً وستماية ألف ليرة لبنانية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 أيلول 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الزراعة الامضاء: غازي زعيتر وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل