المادة 1
ينقل من إحتياطي الموازنة العامة لعام 2017 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:
من الجزء الاول
الباب 27 - احتياطي الموازنة
الفصل 1 - احتياطي للنفقات المشتركة
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها
الفقرة 9 - نفقات اخرى للمخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها
النبذة 1 - احتياطي للرواتب والأجور غير موزعة
30.600.000 /ل.ل.
فقط ثلاثون مليوناً وستماية ألف ليرة لبنانية
الى الجزء الاول
الباب 14 - وزارة الزراعة
الفصل 1 - المديرية الادارية المشتركة
الوظيفة 421 - الشؤون والخدمات الزراعية
البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها
الفقرة 2 - رواتب المتعاقدين واجور الاجراء والمتعاملين والمستشارين
النبذة 1 - رواتب المتعاقدين
25.920.000 /ل.ل.
فقط خمسة وعشرون مليونا وتسعماية وعشرون ألف ليرة لبنانية
الفقرة 3 - تعويضات
النبذة 3 - تعويض نقل مؤقت
3.600.000 /ل.ل.
فقط ثلاثة ملايين وستماية ألف ليرة لبنانية
الوظيفة 1041 - تقديمات عائلية
البند 15 - منافع اجتماعية
الفقرة 7 - اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
النبذة 2 - تعويضات عائلية
1.080.000 /ل.ل.
فقط مليونا وثمانون ألف ليرة لبنانية
المجموع العام 300،600،000 /ل.ل.
فقط ثلاثون مليوناً وستماية ألف ليرة لبنانية.