All legislation

مرسوم Decree No. 1371 14/09/2017

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الشؤون الاجتماعية - المديرية العامة للشؤون الاجتماعية لعام 2017 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
1371
Date
14/09/2017
Official Gazette
Issue 44, 21/09/2017, p. 3279-3280
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1371 تاريخ 14/09/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتباراً من اول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح اعتماد اضافي قدره 9.248.855.000.000 ل.ل. لتغطية إنفاق العام 2012)،

بناء على القانون المعجل النافذ حكماً رقم 15 تاريخ 11/11/2014 (فتح اعتماد اضافي في الموازنة العامة قدره 340.000.000.000 ل.ل.)،

بناء على اقتراح وزير الشؤون الاجتماعية ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 17/8/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2017 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:

من الجزء الاول

الباب 27 - احتياطي الموازنة

الفصل 1 - احتياطي للنفقات المشتركة

الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 16 - نفقات مختلفة

الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات

النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات

27.000.000 /ل.ل.

فقط سبعة وعشرون مليون ليرة لبنانية.

الى الجزء الأول

الباب 24 - وزارة الشؤون الاجتماعية

الفصل 1 - المديرية العامة للشؤون الاجتماعية

الوظيفة 1021 - الحماية الاجتماعية

البند 16 - نفقات مختلفة

الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات

النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات

27.000.000 /ل.ل.

لتنفيذ مشروع عقد مصالحة مع السيد ابراهيم عبد السلام مجذوب والسيدة هناء محمد الحلبي بدل اشغال وزارة الشؤون الاجتماعية للأقسام 22، 21، 20 و23 من البناء القائم على العقار رقم 226 وفقاً لرأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 974/2016 تاريخ 8/12/2016.

فقط سبعة وعشرون مليون ليرة لبنانية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 أيلول 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: بيار بو عاصي وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل