المادة 1
ينقل من إحتياطي الموازنة العامة لعام 2017 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:
من الجزء الاول
الباب 27 - احتياطي الموازنة
الفصل 1 - احتياطي للنفقات المشتركة
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 16 - نفقات مختلفة
الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات
49.947.000 /ل.ل.
فقط تسعة وأربعون مليوناً وتسعماية وسبعة وأربعون ألف ليرة لبنانية
الى الجزء الاول
الباب 14 - وزارة الزراعة
الفصل 1 - المديرية الادارية المشتركة
الوظيفة 421 - الشؤون والخدمات الزراعية
البند 16 - نفقات مختلفة
الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات
49.947.000 /ل.ل.
لتنفيذ عدة مشاريع عقود مصالحة مع كل من الجرائد التالية: الديار - دار الصياد - الشرق - الأخبار - اللواء - المستقبل - البلد - البناء - الجمهورية والسفير وفقا لرأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 887/2016 تاريخ 14/11/2016
فقط تسعة وأربعون مليوناً وتسعماية وسبعة وأربعون ألف ليرة لبنانية