All legislation

مرسوم Decree No. 1335 07/09/2017

تجديد تعيين الدكتور غسان ضاهر وتعيين السيد هادي كمال ابو فرحات عضوين في هيئة ادارة واستثمار منشآت وتجهيزات شركة راديو اوريان السابقة (اوجيرو)

Type
مرسوم · Decree
Number
1335
Date
07/09/2017
Official Gazette
Issue 42, 14/09/2017, p. 3194-3195
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1335 تاريخ 07/09/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 21/72 تاريخ 27/12/1972 (انشاء هيئة لادارة واستثمار منشآت وتجهيزات شركة راديو اوريان المنتقلة الى الدولة اللبنانية)، لا سيما المادة الثالثة منه،

بناء على المرسوم رقم 4671 تاريخ 27/12/1972 وتعديلاته (تحديد صلاحيات هيئة ادارة واستثمار منشآت وتجهيزات شركة راديو اوريان السابقة والمدير

العام (أو المدير) لدى الهيئة)،

بناء على المرسوم رقم 3157 تاريخ 5/6/2000 (تحديد التعويضات الشهرية لرئيس وعضوي هيئة اوجيرو)،

بناء على المرسوم رقم 836 تاريخ 15/10/2007 المتضمن تمديد ولاية عضوي هيئة ادارة واستثمار منشآت وتجهيزات شركة راديو اوريان السابقة (اوجيرو)،

بناء على اقتراح وزير الاتصالات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 3/8/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

جدّد تعيين الدكتور غسان ضاهر عضوا في هيئة ادارة واستثمار منشآت وتجهيزات شركة راديو اوريان السابقة (اوجيرو) مركز شاغر، وذلك لمدة ثلاث سنوات.

المادة 2

عيّن السيد هادي كمال بو فرحات عضوا في هيئة ادارة واستثمار منشآت وتجهيزات شركة راديو اوريان السابقة (اوجيرو) مركز شاغر، وذلك لمدة ثلاث سنوات.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 أيلول 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الاتصالات الامضاء: جمال الجراح وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل