المادة 1
جدّد تعيين الدكتور غسان ضاهر عضوا في هيئة ادارة واستثمار منشآت وتجهيزات شركة راديو اوريان السابقة (اوجيرو) مركز شاغر، وذلك لمدة ثلاث سنوات.
مرسوم Decree No. 1335 07/09/2017
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 21/72 تاريخ 27/12/1972 (انشاء هيئة لادارة واستثمار منشآت وتجهيزات شركة راديو اوريان المنتقلة الى الدولة اللبنانية)، لا سيما المادة الثالثة منه،
بناء على المرسوم رقم 4671 تاريخ 27/12/1972 وتعديلاته (تحديد صلاحيات هيئة ادارة واستثمار منشآت وتجهيزات شركة راديو اوريان السابقة والمدير
العام (أو المدير) لدى الهيئة)،
بناء على المرسوم رقم 3157 تاريخ 5/6/2000 (تحديد التعويضات الشهرية لرئيس وعضوي هيئة اوجيرو)،
بناء على المرسوم رقم 836 تاريخ 15/10/2007 المتضمن تمديد ولاية عضوي هيئة ادارة واستثمار منشآت وتجهيزات شركة راديو اوريان السابقة (اوجيرو)،
بناء على اقتراح وزير الاتصالات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 3/8/2017،
يرسم ما يأتي:
جدّد تعيين الدكتور غسان ضاهر عضوا في هيئة ادارة واستثمار منشآت وتجهيزات شركة راديو اوريان السابقة (اوجيرو) مركز شاغر، وذلك لمدة ثلاث سنوات.
عيّن السيد هادي كمال بو فرحات عضوا في هيئة ادارة واستثمار منشآت وتجهيزات شركة راديو اوريان السابقة (اوجيرو) مركز شاغر، وذلك لمدة ثلاث سنوات.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 أيلول 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الاتصالات الامضاء: جمال الجراح وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل