All legislation

قرار Decision No. 1903 15/09/2017

تعيين العضو الإختياري الأكبر سناً مختاراً بديلاً عن المختار المتوفي في بلدة الحازمية - بعبدا

Type
قرار · Decision
Number
1903
Date
15/09/2017
Official Gazette
Issue 44, 21/09/2017, p. 3280
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1903 تاريخ 15/09/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016، (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947، وتعديلاته،

بناء على احالة محافظ جبل لبنان بالتكليف رقم 1573/ب تاريخ 30/8/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

عيّن السيد جرجي فارس عيراني بإعتباره العضو الإختياري الأكبر سناً مختاراً بديلاً عن المختار المتوفي السيد روبير طانيوس حريقة، وذلك لإتمام مدة الولاية.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 أيلول 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق