All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1746 22/08/2017

تأسيس جمعية بإسم: «بيت الشِّعر» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1746
Date
22/08/2017
Official Gazette
Issue 44, 21/09/2017, p. 3280-3281
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1746 تاريخ 22/08/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «بيت الشِّعر» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 7462 تاريخ 4/4/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«بيت الشعِّر»

مركزها: بيروت - الروشة - مفرق كاراكاس - بناية الرضا - الملاصق لفندق روتانا ارجان - ملك احمد رضا - الطابق الثالث.

غايتها:

- إثراء الحركة الشعرية في لبنان، وتشجيع التواصل بين الشعراء العرب.

- إقامة مسابقة عامة في الشعر مرة كل سنة، وتخصيص جائزة مالية للفائز.

- إصدار وطباعة دواوين شعرية لشعراء شباب يتمتعون بمواهب بارزة.

- إقامة ندوة شعرية كل شهر على الأقل، تترافق مع قراءات نقدية.

- إقامة مهرجانات شعرية سنوية يشترك فيها بشكل خاص عنصر الشباب.

- تمتين العلاقات مع المنتديات الشعرية الابداعية في لبنان والعالم.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

غسان انطونيوس مطر

عبير بلال شراره

باسم محمود عباس

د. يسرى منصور البيطار

طلال علي حيدر

د. محمد توفيق ابو علي

د. ديزيره حبيب رولان سقال

حسين محمود الحاج محمد مصطفى

الامير طارق الامير نديم آل ناصر الدين

الياس يوسف زغيب

ابراهيم خليل شحرور

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد باسم محمود عباس.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ

9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 آب 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق