ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: (النخيل للخير والإنماء» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 19658 تاريخ 22/10/2016
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«النخيل للخير والإنماء»
مركزها: طرابلس - أبي سمراء - شارع الحرم - العقار رقم 4886 - القسم رقم 29 - بناية الحرم - ملك سهام كامل الحجه - الطابق العاشر.
غايتها: - السعي لدى الجهات المختصة لمتابعة الشؤون العامة ومواكبة العمل لتحقيق مشاريع إنمائية ضمن نطاق عملها.
القيام بمختلف النشاطات العامة الهادفة: الثقافية - الإجتماعية - الخيرية - الإنمائية - العلمية.
على ان يطبق ما ذكر اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
عبد الاحد شفيق عتري
بدريه محمد فاروق نابلسي
دنيا احمد الدرباس
ليلى خالد كمال الدين
سهام كامل الحجه
عامر خضر العرنوس
محمد حسين البعريني
عبد الله محمد السيد
على أن يطبق ما ذكر اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة سهام كامل الحجه
على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيسي الجمعية والدعوى الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ
9/10/1962 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 آب 2017
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق