المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«جمعية الامهات الفاعلات»
مركزها: دير الغزال - العقار رقم 1149 - قضاء زحلة
غايتها: 1 - العمل على خلق مجتمع وبيئة صحية للمرأة والطفل حيث لا يلقوا حتفهم لأسباب صحية يمكن الوقاية منها.
2 - توليد العمل التعاوني والتعليم لتطوير المجتمع بالتركيز على الممارسات الصحية العامة للسكان (الأم والطفل) الأكثر حاجة.
3 - التنمية الثقافية والإجتماعية والصحية للمجتمع خاصة الأم والطفل محلياً وإقليمياً.
4 - دعم الأمهات والأطفال على تبني نمط صحي مع التركيز على الأمن الغذائي والتغذية الجيدة والصحة الإنجابية.
5 - حماية الأطفال من الاصابات والأمراض والعدوى.
6 - بناء شراكة مع المجتمع المحلي لوضع خطط إستراتيجية تعمل على تمكين الأسر والمجتمع المدني والمؤسسات الإنسانية للمشاركة في صنع القرار حول قضية صحية معينة.
7 - اخذ زمام المبادرة للقيام بما يجب في حالات الطوارئ.
8 - القيام بالنشاطات الترفيهية الثقافية والصحية للأطفال. تشمل البقاع وكافة المناطق اللبنانية.
على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسات السيدات:
جيسيكا اندره ترشيشي
مي ميشال غنطوس
غاده انطوان غصان
ماري تريز الياس صعب
ريما جان حنا
ريما نجيب شحاده
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة جيسيكا اندره ترشيشي