All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1876 14/09/2017

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية الامهات الفاعلات» مركزها: دير الغزال - قضاء زحلة

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1876
Date
14/09/2017
Official Gazette
Issue 44, 21/09/2017, p. 3283-3284
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1876 تاريخ 14/09/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية الامهات الفاعلات» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 19330 تاريخ 18/10/2016

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«جمعية الامهات الفاعلات»

مركزها: دير الغزال - العقار رقم 1149 - قضاء زحلة

غايتها: 1 - العمل على خلق مجتمع وبيئة صحية للمرأة والطفل حيث لا يلقوا حتفهم لأسباب صحية يمكن الوقاية منها.

2 - توليد العمل التعاوني والتعليم لتطوير المجتمع بالتركيز على الممارسات الصحية العامة للسكان (الأم والطفل) الأكثر حاجة.

3 - التنمية الثقافية والإجتماعية والصحية للمجتمع خاصة الأم والطفل محلياً وإقليمياً.

4 - دعم الأمهات والأطفال على تبني نمط صحي مع التركيز على الأمن الغذائي والتغذية الجيدة والصحة الإنجابية.

5 - حماية الأطفال من الاصابات والأمراض والعدوى.

6 - بناء شراكة مع المجتمع المحلي لوضع خطط إستراتيجية تعمل على تمكين الأسر والمجتمع المدني والمؤسسات الإنسانية للمشاركة في صنع القرار حول قضية صحية معينة.

7 - اخذ زمام المبادرة للقيام بما يجب في حالات الطوارئ.

8 - القيام بالنشاطات الترفيهية الثقافية والصحية للأطفال. تشمل البقاع وكافة المناطق اللبنانية.

على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسات السيدات:

جيسيكا اندره ترشيشي

مي ميشال غنطوس

غاده انطوان غصان

ماري تريز الياس صعب

ريما جان حنا

ريما نجيب شحاده

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة جيسيكا اندره ترشيشي

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ

9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 ايلول 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق