إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،
بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)،
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،
بناء على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح إعتماد اضافي قدره 9.248.855.000.000 ل.ل. لتغطية أنفاق العام 2012)،
بناء على القانون المعجل النافذ حكماً رقم 15 تاريخ 11/11/2014 (فتح إعتماد إضافي في الموازنة العامة قدره 340.000.000.000 ل.ل.)،
بناء على القانون المعجل رقم 39 تاريخ 24/11/2015 (فتح اعتماد اضافي في الموازنة العامة قدره 4.568.865.980.000 ل.ل. لتغطية بعض حاجات الإدارات والمؤسسات العامة)،
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 24/8/2017،
يرسم ما يأتي:
المواد
ينقل من إحتياطي الموازنة العامة لعام 2017 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:
من الجزء الأول
الباب 27 - احتياطي الموازنة
الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة
247.263.000 /ل.ل.
فقط مائتان وسبعة وأربعون مليونا ومائتان وثلاثة وستون ألف ليرة لبنانية
الى الجزء الثاني (أ)
الباب 18 - وزارة الطاقة والمياه
الفصل 3 - المديرية العامة للاستثمار
الوظيفة 631 - الادارة، البناء، الاستثمار والتخطيط
البند 226 - تجهيزات
الفقرة 3 - تجهيزات للمعلوماتية
النبذة 1 - تجهيزات للمعلوماتية
247.263.000 /ل.ل.
لزوم تلزيم وتركيب وتسليم تجهيزات وبرامج معلوماتية.
فقط مائتان وسبعة وأربعون مليونا ومائتان وثلاثة وستون ألف ليرة لبنانية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 أيلول 2017
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: سيزار أبي خليل
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل