المادة 1
يشطب اسم الخبير السيد الوارد أدناه من جدول الخبراء المحلفين لدى المحاكم:
رقم الطلب
التاريخ
الاسم والشهرة
الفرع
المحافظة
2910/ق
5/8/2017
نبيل ميشال الخوري
المحاسبة
بيروت
قرار Decision No. 2092 31/08/2017
إن وزير العدل،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ 9/9/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي)،
بناء على الطلبين المقدمين من صاحبي العلاقة،
بناء على موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 24/8/2017،
يقرر ما يأتي:
يشطب اسم الخبير السيد الوارد أدناه من جدول الخبراء المحلفين لدى المحاكم:
رقم الطلب
التاريخ
الاسم والشهرة
الفرع
المحافظة
2910/ق
5/8/2017
نبيل ميشال الخوري
المحاسبة
بيروت
تنقل الخبيرة السيدة الوارد اسمها أدناه من المحافظة المعينة فيها الى المحافظة الواردة تجاه اسمها:
رقم الطلب
التاريخ
الاسم والشهرة
الفرع
المحافظة المعينة فيها
المحافظة المنقولة اليها
3066/ق
16/8/2017
نانسي جان بو فضول
الترجمة
لبنان الشمالي
جبل لبنان
يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 31/8/2017 وزير العدل سليم جريصاتي