All legislation

قرار Decision No. 2092 31/08/2017

شطب اسم خبير من جدول الخبراء المحلفين لدى المحاكم ونقل خبيرة من المحافظة المعينة فيها الى محافظة اخرى

Type
قرار · Decision
Number
2092
Date
31/08/2017
Official Gazette
Issue 42, 14/09/2017, p. 2197
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 2092 تاريخ 31/08/2017
Source
Lebanese University

إن وزير العدل،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ 9/9/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي)،

بناء على الطلبين المقدمين من صاحبي العلاقة،

بناء على موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 24/8/2017،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يشطب اسم الخبير السيد الوارد أدناه من جدول الخبراء المحلفين لدى المحاكم:

رقم الطلب

التاريخ

الاسم والشهرة

الفرع

المحافظة

2910/ق

5/8/2017

نبيل ميشال الخوري

المحاسبة

بيروت

المادة 2

تنقل الخبيرة السيدة الوارد اسمها أدناه من المحافظة المعينة فيها الى المحافظة الواردة تجاه اسمها:

رقم الطلب

التاريخ

الاسم والشهرة

الفرع

المحافظة المعينة فيها

المحافظة المنقولة اليها

3066/ق

16/8/2017

نانسي جان بو فضول

الترجمة

لبنان الشمالي

جبل لبنان

المادة 3

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31/8/2017 وزير العدل سليم جريصاتي