All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1877 14/09/2017

تأسيس جمعية بإسم: «خدمة عمل عطاء محبة» {Servir Agir Donner Aimer (SADA مركزها: البوار - قضاء كسروان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1877
Date
14/09/2017
Official Gazette
Issue 44, 21/09/2017, p. 3284-3286
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1877 تاريخ 14/09/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «خدمة عمل عطاء محبة» Servir Agir Donner Aimer (SADA والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 16430 تاريخ 1/9/2016

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

مركزها: البوار - شارع مار يعقوب - العقار رقم 231 - ملك يعقوب طانيوس عازار - الطابق الارضي - قضاء كسروان.

غايتها: 1 - مساعدة المحتاجين والفقراء والعائلات المحتاجة والمرضى على كافة الاصعدة الإجتماعية والعلمية والطبية والثقافية والنفسية من خلال تقديم مساعدات مادية وعينية ومعنوية كتقديم الادوية والإستشفاء عند الحاجة وتوزيع بعض الحصص الغذائية وزيارتهم.

2 - المساعدة على حل المشاكل التي تهدد العائلة.

3 - الإسهام في رفع مستوى العائلة على الصعيد الثقافي والتربوي والإجتماعي والبيئي.

4 - تطوير دور المرأة نحو مشاركة اكثر فعالية في المجتمع وتوعية المرأة من الوجهة التربوية والإجتماعية.

5 - تطوير قدرات الفرد والعمل على رفع مستواه الاجتماعي وإنماء مهاراته وتقديم مساعدات علمية كتنظيم دورات للإمتحانات الرسمية او دخول الجامعات والعمل على إقامة ندوات ومحاضرات ومناقشات تثقيفية وتوجيهية ودورات تدريبية وتأهيلية وإجراء دورات تثقيفية واشغال يدوية وإقامة دورات في المعلوماتية وتعليم لغات ومحو أمية الخ.

6 - تأمين التعليم على مختلف مراحله من اجل التنمية البشرية وذلك من اجل السلام الاجتماعي والعمل على زيادة الوعي الثقافي والإجتماعي وتنفيذ معارض لتوجيه الطلاب الثانويين للاختصاصات الجامعية.

7 - تشجيع الاعمال الإنسانية والتطوعية في المدارس والجامعات والمؤسسات الرسمية والخاصة وتشجيع المبادرات الإبداعية ووضع خطط عمل من اجل تطوير الذات والمجتمع.

8 - تنظيم زيارات وسفرات ذات طابع علمي وتقني وثقافي.

9 - إقامة الندوات والمؤتمرات وورش العمل وإصدار المنشورات الدورية على كافة انواعها واستعمال كافة وسائل نشر المعلومات المتعلقة بما تقدم (تقارير، بروشورات، بوسترات).

على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

كلود طانيوس زغيب

طوني ابراهيم كعدي

زياد ريمون الرموز

ريتا حنا بو مصلح

يعقوب ديب حنا

ريبيكا يوسف الزمار

انطوان الياس انطون

روميو ابراهيم الكعدي

ليال نعمة الله صروف

ويسام ابراهيم كعدي

جوزيف نمر خليل

ايلي جوزف مقصود

نقولا جوزف مقصود

شانتال جوزف الحايك

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي يعقوب ديب حنا

«خدمة عمل عطاء ومحبة» {Servir Agir Donner Aimer (SADA)

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ

9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 ايلول 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق