المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
مركزها: البوار - شارع مار يعقوب - العقار رقم 231 - ملك يعقوب طانيوس عازار - الطابق الارضي - قضاء كسروان.
غايتها: 1 - مساعدة المحتاجين والفقراء والعائلات المحتاجة والمرضى على كافة الاصعدة الإجتماعية والعلمية والطبية والثقافية والنفسية من خلال تقديم مساعدات مادية وعينية ومعنوية كتقديم الادوية والإستشفاء عند الحاجة وتوزيع بعض الحصص الغذائية وزيارتهم.
2 - المساعدة على حل المشاكل التي تهدد العائلة.
3 - الإسهام في رفع مستوى العائلة على الصعيد الثقافي والتربوي والإجتماعي والبيئي.
4 - تطوير دور المرأة نحو مشاركة اكثر فعالية في المجتمع وتوعية المرأة من الوجهة التربوية والإجتماعية.
5 - تطوير قدرات الفرد والعمل على رفع مستواه الاجتماعي وإنماء مهاراته وتقديم مساعدات علمية كتنظيم دورات للإمتحانات الرسمية او دخول الجامعات والعمل على إقامة ندوات ومحاضرات ومناقشات تثقيفية وتوجيهية ودورات تدريبية وتأهيلية وإجراء دورات تثقيفية واشغال يدوية وإقامة دورات في المعلوماتية وتعليم لغات ومحو أمية الخ.
6 - تأمين التعليم على مختلف مراحله من اجل التنمية البشرية وذلك من اجل السلام الاجتماعي والعمل على زيادة الوعي الثقافي والإجتماعي وتنفيذ معارض لتوجيه الطلاب الثانويين للاختصاصات الجامعية.
7 - تشجيع الاعمال الإنسانية والتطوعية في المدارس والجامعات والمؤسسات الرسمية والخاصة وتشجيع المبادرات الإبداعية ووضع خطط عمل من اجل تطوير الذات والمجتمع.
8 - تنظيم زيارات وسفرات ذات طابع علمي وتقني وثقافي.
9 - إقامة الندوات والمؤتمرات وورش العمل وإصدار المنشورات الدورية على كافة انواعها واستعمال كافة وسائل نشر المعلومات المتعلقة بما تقدم (تقارير، بروشورات، بوسترات).
على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
كلود طانيوس زغيب
طوني ابراهيم كعدي
زياد ريمون الرموز
ريتا حنا بو مصلح
يعقوب ديب حنا
ريبيكا يوسف الزمار
انطوان الياس انطون
روميو ابراهيم الكعدي
ليال نعمة الله صروف
ويسام ابراهيم كعدي
جوزيف نمر خليل
ايلي جوزف مقصود
نقولا جوزف مقصود
شانتال جوزف الحايك
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي يعقوب ديب حنا
«خدمة عمل عطاء ومحبة» {Servir Agir Donner Aimer (SADA)