ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على بيان العلم والخبر رقم 2025 تاريخ 29/9/2015
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «تطوعوا للبنان» Volunteer For Lebanon VFL المتعلق بتعديل مركزها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 11070 تاريخ 24/5/2017،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز الجمعية المسماة:
«تطوعوا للبنان» Volonteer For Lebanon VFL الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 2025 تاريخ 29/9/2015.
وأصبح على النحو التالي:
مركزها: بتلون - الطريق العام - العقار رقم 836 - ملك السيدة سناء حسيب حسن - قضاء الشوف.
بدلاً من:
جديدة المتن - شارع نيو جديدة - العقار رقم 1214 - القسم رقم 47 - بناية سبيس 2 - ملك نقولا الفرد جبارة - الطابق الخامس - قضاء المتن.
على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ
9/10/1962 وتعديلاته.
ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14 ايلول 2017
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق