All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1878 14/09/2017

تعديل بيان العلم والخبر رقم: 2025 تاريخ 29/9/2015 للجمعية المسماة: «تطوعوا للبنان» Volunteer For Lebanon VFL مركزها: جديدة المتن - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1878
Date
14/09/2017
Official Gazette
Issue 44, 21/09/2017, p. 3286
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 1878 تاريخ 14/09/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 2025 تاريخ 29/9/2015

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «تطوعوا للبنان» Volunteer For Lebanon VFL المتعلق بتعديل مركزها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 11070 تاريخ 24/5/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز الجمعية المسماة:

«تطوعوا للبنان» Volonteer For Lebanon VFL الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 2025 تاريخ 29/9/2015.

وأصبح على النحو التالي:

مركزها: بتلون - الطريق العام - العقار رقم 836 - ملك السيدة سناء حسيب حسن - قضاء الشوف.

بدلاً من:

جديدة المتن - شارع نيو جديدة - العقار رقم 1214 - القسم رقم 47 - بناية سبيس 2 - ملك نقولا الفرد جبارة - الطابق الخامس - قضاء المتن.

المادة 2

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ

9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 ايلول 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق