المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
{BeiRoots} «الاجتماعية - الثقافية - الشبابية»
مركزها: ذوق مصبح - شارع جامعة ال NDU - العقار رقم 2461 - القسم رقم 6 - بلوك B - قضاء كسروان.
غايتها: 1 - التعاون بين اعضاء الجمعية، لتوحيد جهودهم ومساعيهم في خدمة المجتمع، العلم، الاقتصاد، الزراعة، البيئة، السياحة، الثقافة، الصحة، التنمية الريفية.
2 - ترسيخ مبدأ المواطنية بين الشباب والشابات، وتنظيم حملات توعية على هذا المبدأ.
3 - الحث على التشبث بالجذور اللبنانية.
4 - التواصل مع المغتربين وفتح قنوات لحثهم على التأثير الإيجابي في وطنهم الأم.
5 - العمل بتنظيم مشاريع وورش عمل وندوات من شأنها تعزيز التواصل بين الشباب اللبناني والإنتشار اللبناني من متحدرين ومغتربين.
6 - تمكين الشباب والشابات للبقاء في لبنان أو العودة الى لبنان.
7 - العمل على تنظيم ورش عمل ونشاطات تعنى بتعزيز دور الشباب في كافة قضايا المجتمع ودفعهم الى الخطوط الأمامية.
8 - العمل على إيجاد المشاريع والنشاطات التي تتآلف وأهداف الجمعية وتنشيطها على مختلف انواعها في لبنان والخارج، والتعاون والتنسيق مع المؤسسات والجمعيات التي تدخل اهدافها في ذات الإطار أو الموضوع.
9 - تنظيم الدراسات التدريبية والحلقات الدراسية والتدريبية التي تدخل في إطار عمل الجمعية.
10 - العمل على تقدم وتطوير المجتمع وتنميته من جميع النواحي من خلال العمل على تنفيذ الدراسات والمشاريع التي تقوم بها الجمعية في مختلف المناطق اللبنانية والخارج.
11 - العمل والسعي، لتحقيق كل ما يعود بالمنفعة المعنوية على الجمعية.
12 - إصدار المطبوعات والكتب والنشرات الدورية بنتائج الأعمال المرتبطة بأهداف الجمعية.
13 - تأمين الإستشارات والدروس والبحوث والتحاليل الاقتصادية والزراعية والإجتماعية والبيئية لمن يشاء، في لبنان والخارج.
14 - الإهتمام بالوسائل التي من شأنها تعزيز الدراسات والبحوث والتحاليل التي ترفع المستوى الإقتصادي والإجتماعي والزراعي والتدريبي.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
سميره جلبير واكيم
وندي جلبير واكيم
هادي ميشال الفغالي
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة سميره جلبير واكيم.