All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1880 14/09/2017

تأسيس جمعية بإسم: BeiRoots «الاجتماعية - الثقافية - الشبابية» مركزها: ذوق مصبح - قضاء كسروان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1880
Date
14/09/2017
Official Gazette
Issue 44, 21/09/2017, p. 3286-3287
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1880 تاريخ 14/09/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: {BeiRoots} «الإجتماعية - الثقافية - الشبابية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 22600 تاريخ 1/12/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

{BeiRoots} «الاجتماعية - الثقافية - الشبابية»

مركزها: ذوق مصبح - شارع جامعة ال NDU - العقار رقم 2461 - القسم رقم 6 - بلوك B - قضاء كسروان.

غايتها: 1 - التعاون بين اعضاء الجمعية، لتوحيد جهودهم ومساعيهم في خدمة المجتمع، العلم، الاقتصاد، الزراعة، البيئة، السياحة، الثقافة، الصحة، التنمية الريفية.

2 - ترسيخ مبدأ المواطنية بين الشباب والشابات، وتنظيم حملات توعية على هذا المبدأ.

3 - الحث على التشبث بالجذور اللبنانية.

4 - التواصل مع المغتربين وفتح قنوات لحثهم على التأثير الإيجابي في وطنهم الأم.

5 - العمل بتنظيم مشاريع وورش عمل وندوات من شأنها تعزيز التواصل بين الشباب اللبناني والإنتشار اللبناني من متحدرين ومغتربين.

6 - تمكين الشباب والشابات للبقاء في لبنان أو العودة الى لبنان.

7 - العمل على تنظيم ورش عمل ونشاطات تعنى بتعزيز دور الشباب في كافة قضايا المجتمع ودفعهم الى الخطوط الأمامية.

8 - العمل على إيجاد المشاريع والنشاطات التي تتآلف وأهداف الجمعية وتنشيطها على مختلف انواعها في لبنان والخارج، والتعاون والتنسيق مع المؤسسات والجمعيات التي تدخل اهدافها في ذات الإطار أو الموضوع.

9 - تنظيم الدراسات التدريبية والحلقات الدراسية والتدريبية التي تدخل في إطار عمل الجمعية.

10 - العمل على تقدم وتطوير المجتمع وتنميته من جميع النواحي من خلال العمل على تنفيذ الدراسات والمشاريع التي تقوم بها الجمعية في مختلف المناطق اللبنانية والخارج.

11 - العمل والسعي، لتحقيق كل ما يعود بالمنفعة المعنوية على الجمعية.

12 - إصدار المطبوعات والكتب والنشرات الدورية بنتائج الأعمال المرتبطة بأهداف الجمعية.

13 - تأمين الإستشارات والدروس والبحوث والتحاليل الاقتصادية والزراعية والإجتماعية والبيئية لمن يشاء، في لبنان والخارج.

14 - الإهتمام بالوسائل التي من شأنها تعزيز الدراسات والبحوث والتحاليل التي ترفع المستوى الإقتصادي والإجتماعي والزراعي والتدريبي.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

سميره جلبير واكيم

وندي جلبير واكيم

هادي ميشال الفغالي

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة سميره جلبير واكيم.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ

9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 ايلول 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق