المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«إنماء القمامين»
مركزها: القمامين - شارع جورة الملول - ملك عبد القادر عيسى - الطابق الأول - قضاء المنية الضنية.
غايتها: 1 - إحياء التراث القروي القديم والعمل على تنفيذ المشاريع الإنمائية داخل القرية (تحسين طرقات زراعية - تأمين مياه لبساتين المزروعات.)
2 - السعي لدى وزارة الشؤون الاجتماعية تأسيس مركز خدمات إجتماعية يؤمن الرعاية المختلفة للأسر الفقيرة وللمعوقين والمساهمة في رعاية الأرامل ودمجهم بالمجتمع وكفالة الأيتام وتأمين مأوى مجاني وتأمين مستوصف صحي لعامة أهالي القرية كون القرية تفتقر أصلا الى هذين المركزين.
3 - الشراكة والتعاقد والتعاون مع القطاعات والمنظمات الدولية ومع سائر الهيئات الإجتماعية الحكومية والخاصة لتنفيذ برامج ومشاريع تنموية وإجتماعية.
4 - الحد من نزوح أهالي القرية نحو المدينة والعمل على تحسين ظروف معيشتهم والقضاء على الفقر والحرمان وتثبيت بقاءهم في القرية وتمكين المرأة من ممارسة كامل نشاطها وتفعيل دورها في المجتمع القروي مما ينعكس امانا إجتماعيا وإزدهارا على مستوى لبنان.
5 - مساعدة مزارعي الفواكه والخضار المتنوعة ومربي النحل لإنتاج العسل الطبيعي واقامة الدورات التدريبية لهم.
6 - الإهتمام بالبيئة والحفاظ على التنوع البيئي كون القرية تحتوي محمية الطبيعية، وحماية الأحراج وزيادة المساحات الخضراء عبر التشجير ودعم السياحة البيئية لجذب الزوار الى القرية.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
عبد القادر أحمد عيسى
حمزه مصطفى مصطفى
نافز محمد عيسى
صلاح الدين احمد مصطفى
عدنان محمد عيسى
عبد الحليم محمد بو دراع
محمد علي مصطفى
نور الدين محمد بو دراع
خالد عبد القادر عيسى
عبد الله عبد اللطيف عيسى
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عبد الله عبد اللطيف عيسى.