All legislation

قرار Decision No. 1097 05/09/2017

اعتماد مناهج إختصاص «تكنولوجيا وتقنيات النفط والغاز» لشهادة الامتياز الفني

Type
قرار · Decision
Number
1097
Date
05/09/2017
Official Gazette
Issue 44, 21/09/2017, p. 3289-3359
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1097 تاريخ 05/09/2017
Source
Lebanese University

إن المدير العام للتعليم المهني والتقني،

بناء على المرسوم رقم 6318 تاريخ 16/9/2011 (تعيين مدير عام للتعليم المهني والتقني)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني) وتعديلاته.

بناء على المرسوم رقم 8590 تاريخ 12/8/2012 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على القرار رقم 342/2017 تاريخ 22/3/2017 (إعتماد اختصاص «تكنولوجيا وتقنيات النفط والغاز» لشهادة الامتياز الفني في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني)،

بناء على اقتراح رئيس المصلحة الفنية بالانابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

- يعتمد في معاهد التعليم المهني والتقني الرسمية والخاصة المناهج الملحقة بهذا القرار العائدة لشهادة الامتياز الفني إختصاص «تكنولوجيا وتقنيات النفط والغاز» على أن تطبق المناهج وفقا لما يلي:

اعتبارا من العام الدراسي 2017 - 2018 للسنة الاولى.

اعتبارا من العام الدراسي 2018 - 2019 للسنة الثانية.

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم.

الدكوانة في 5 أيلول 2017 المدير العام للتعليم المهني والتقني احمد دياب