إن المدير العام للتعليم المهني والتقني،
بناء على المرسوم رقم 6318 تاريخ 16/9/2011 (تعيين مدير عام للتعليم المهني والتقني)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني) وتعديلاته.
بناء على المرسوم رقم 8590 تاريخ 12/8/2012 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على القرار رقم 342/2017 تاريخ 22/3/2017 (إعتماد اختصاص «تكنولوجيا وتقنيات النفط والغاز» لشهادة الامتياز الفني في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني)،
بناء على اقتراح رئيس المصلحة الفنية بالانابة،
يقرر ما يأتي:
المواد
- يعتمد في معاهد التعليم المهني والتقني الرسمية والخاصة المناهج الملحقة بهذا القرار العائدة لشهادة الامتياز الفني إختصاص «تكنولوجيا وتقنيات النفط والغاز» على أن تطبق المناهج وفقا لما يلي:
اعتبارا من العام الدراسي 2017 - 2018 للسنة الاولى.
اعتبارا من العام الدراسي 2018 - 2019 للسنة الثانية.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم.
الدكوانة في 5 أيلول 2017
المدير العام للتعليم المهني والتقني
احمد دياب