المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«الطاقة الوطنية اللبنانية»
مركزها: بيروت - جادة سامي الصلح - العقار رقم 5249 - القسم رقم 20 - بناية يونس - مكتب المحامي كريم احمد قبيسي - الطابق الخامس.
غايتها: - إنّ جمعية «الطاقة الوطنية اللبنانية» {Lebanese National Energy L.N.E} هي جمعية لا تبغي الربح، وتهدف الى:
1 - تعزيز التنمية الإقتصادية في لبنان وبلورة الخيارات الإقتصادية
الإستراتيجية التي للبنان قدرة تنافسية فيها، وتشكل قيمة مضافة، وتخلق فرص العمل.
2 - تفعيل الحركة التجارية بين لبنان والعالم، من خلال تنظيم المعارض والمؤتمرات والندوات الإقتصادية، وتأمين إستضافة رجال الأعمال والهيئات الإقتصادية، إضافة الى وفود الغرف التجارية والجمعيات والإتحادات التجارية والصناعية والزراعية.
3 - نشر المعرفة الإقتصادية والثقافية والعلمية عن طريق إقامة الندوات التثقيفية والمحاضرات والدورات التدريبية في كافة المجالات الإقتصادية
والتثقيفية والعلمية.
4 - نشر الفنون والموسيقى والتراث اللبناني، وتحفيزها من خلال إقامة المهرجانات والمعارض.
5 - إصدار نشرات إقتصادية، تثقيفية، تربوية، علمية، إنمائية، وفنية، عبر كافة الوسائل المتاحة، ومنها الورقية والأقراص المدمجة وشبكة الإنترنت وشبكات التواصل الإجتماعي.
6 - رصد الطاقات اللبنانية الوطنية.
7 - تنشيط الإقتصاد الوطني.
8 - إطلاق مشاريع إقتصادية وإستثمارية.
9 - مدّ جسور التعاون بين لبنان المقيم ولبنان المغترب، عبر إقامة المعارض الإقتصادية والتجارية والتراثية والحرفية في كافة المناطق اللبنانية كما ودول الإنتشار.
10 - رعاية المبدعين والمبدعات اللبنانيين المقيمين والمنتشرين
في بلاد الإغتراب.
11 - التعاون مع الهيئات والجمعيات والمؤسسات المماثلة في لبنان والخارج، سعيا الى تحقيق أهدافها من خلال أنشطة مختلفة.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
معالي الوزير جبران جرجي باسيل
كريم احمد قبيسي
د. شربل منصور قرداحي
منصور قيصر بطيش
فادي جوزف جريصاتي
رفيق إلياس الحداد
غسان فائق الخوري
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي كريم احمد قبيسي.
{Lebanese National Energy L.N.E