All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1815 30/08/2017

تأسيس جمعية بإسم: «الطاقة الوطنية اللبنانية» {Lebanese National Energy L.N.E} مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1815
Date
30/08/2017
Official Gazette
Issue 42, 14/09/2017, p. 3199-3200
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1815 تاريخ 30/08/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الطاقة الوطنية اللبنانية» {Lebanese National Energy L.N.E} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 16326 تاريخ 18/8/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«الطاقة الوطنية اللبنانية»

مركزها: بيروت - جادة سامي الصلح - العقار رقم 5249 - القسم رقم 20 - بناية يونس - مكتب المحامي كريم احمد قبيسي - الطابق الخامس.

غايتها: - إنّ جمعية «الطاقة الوطنية اللبنانية» {Lebanese National Energy L.N.E} هي جمعية لا تبغي الربح، وتهدف الى:

1 - تعزيز التنمية الإقتصادية في لبنان وبلورة الخيارات الإقتصادية

الإستراتيجية التي للبنان قدرة تنافسية فيها، وتشكل قيمة مضافة، وتخلق فرص العمل.

2 - تفعيل الحركة التجارية بين لبنان والعالم، من خلال تنظيم المعارض والمؤتمرات والندوات الإقتصادية، وتأمين إستضافة رجال الأعمال والهيئات الإقتصادية، إضافة الى وفود الغرف التجارية والجمعيات والإتحادات التجارية والصناعية والزراعية.

3 - نشر المعرفة الإقتصادية والثقافية والعلمية عن طريق إقامة الندوات التثقيفية والمحاضرات والدورات التدريبية في كافة المجالات الإقتصادية

والتثقيفية والعلمية.

4 - نشر الفنون والموسيقى والتراث اللبناني، وتحفيزها من خلال إقامة المهرجانات والمعارض.

5 - إصدار نشرات إقتصادية، تثقيفية، تربوية، علمية، إنمائية، وفنية، عبر كافة الوسائل المتاحة، ومنها الورقية والأقراص المدمجة وشبكة الإنترنت وشبكات التواصل الإجتماعي.

6 - رصد الطاقات اللبنانية الوطنية.

7 - تنشيط الإقتصاد الوطني.

8 - إطلاق مشاريع إقتصادية وإستثمارية.

9 - مدّ جسور التعاون بين لبنان المقيم ولبنان المغترب، عبر إقامة المعارض الإقتصادية والتجارية والتراثية والحرفية في كافة المناطق اللبنانية كما ودول الإنتشار.

10 - رعاية المبدعين والمبدعات اللبنانيين المقيمين والمنتشرين

في بلاد الإغتراب.

11 - التعاون مع الهيئات والجمعيات والمؤسسات المماثلة في لبنان والخارج، سعيا الى تحقيق أهدافها من خلال أنشطة مختلفة.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

معالي الوزير جبران جرجي باسيل

كريم احمد قبيسي

د. شربل منصور قرداحي

منصور قيصر بطيش

فادي جوزف جريصاتي

رفيق إلياس الحداد

غسان فائق الخوري

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي كريم احمد قبيسي.

{Lebanese National Energy L.N.E

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 آب 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق