All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1816 30/08/2017

تأسيس جمعية بإسم: «الثقافة والحقوق» مركزها: بريتال - قضاء بعلبك

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1816
Date
30/08/2017
Official Gazette
Issue 42, 14/09/2017, p. 3200-3201
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1816 تاريخ 30/08/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الثقافة والحقوق» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 3798 تاريخ 22/2/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«الثقافة والحقوق»

مركزها: بريتال - شارع بريتال حور تعلا الرئيسي - قرب مدرسة بريتال الرسمية الثانية - ملك العميد المتقاعد الدكتور صالح محمد طليس - الطابق الأرضي - قضاء بعلبك.

غايتها: 1 - العمل على نشر الثقافة القانونية وتنمية الإنتماء

المؤسساتي على حساس الإنتماءات الأخرى.

2 - الإهتمام بالنشاطات الثقافية، التربوية، والإجتماعية على أنواعها من أجل ترسيخ قيم المواطنة كممارسة متطورة للحقوق والواجبات.

3 - المساهمة في تنمية الفرد وتدريبه على العمل الجماعي الإيجابي بعيدا عن العصبيات الشخصانية.

4 - العمل على تفعيل دور المجتمع المدني وإشتراكه في تطوير المجتمع من النواحي الثقافية والتربوية والإجتماعية.

5 - العمل على زرع قيم إجتماعية إيجابية تساهم في معالجة الظواهر الإجتماعية السلبية المتوارثة.

6 - تنظيم وتنمية التضامن الإجتماعي وتوطيد عرى التواصل بين ابناء البلدة من جهة وفيها بينهم وبين الغير من جهة ثانية.

7 - الإهتمام بالمرأة وتأهيلها وتكوينها والعمل على مكافحة الأمية لديها خاصة.

8 - الإهتمام بالطلاب والقيام بتنظيم دورات تقوية للمتقدمين الى الشهادات الرسمية وتنظيم دورات معلوماتية ولغة إنكليزية وغيرها.

9 - تنظيم ملتقيات ومنتديات ثقافية ومؤتمرات وإصدار دوريات ومجلات لتحقيق الأهداف.

10 - القيام بإعداد ابحاث ودراسات ميدانية ورحلات دراسية والمساهمة في اقتراح حلول لمختلف المشاكل التي تعانيها البلدة والجوار.

11 - عقد شراكات مع جمعيات وهيئات ومؤسسات تربوية وإجتماعية وثقافية ذات اهداف مماثلة في إطار التعاون وتبادل الخبرات.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

جهاد فرحان اسماعيل

د. صالح محمد طليس

فراح منذر مراد

علي ناجي يونس

آيات نزار صالح

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور صالح محمد طليس.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 آب 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق