المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة:
«جمعية الحداثة» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 87/أد تاريخ 13/3/2006 .
غايتها: 1 - إنشاء مدارس وإسداء التعليم كما وإنشاء المؤسسات التربوية والتعليمية والأكاديمية والمهنية لكافة المراحل بالإضافة الى الجامعات.
2 - دعم قدرات البلديات والمجتمع المدني وتمكينها من اجل تحسين نوعية الخدمات العامة.
3 - الإهتمام بتطوير الذهنية لدى المجتمع اللبناني فيما يخص (الطفل، المراة، الرجل، المسن، المريض واليتيم...) والعلاقة مع اللبنانيين المغتربين من اجل دعم قدرات الوطن.
4 - العمل على وضع مخطط استراتيجي شامل للبنان يحدد المشاكل والإحتياجات بحيث سيعمل على تنفيذ كافة بنوده وتفعيل دور الجمعيات والمؤسسات الإجتماعية والتربوية والصحية الخاصة والحكومية من اجل العمل على تحسين واقع لبنان الإنمائي في كافة الميادين.
5 - العمل على وضع حلول لكافة المشاكل الإجتماعية والإقتصادية والصحية والتربوية والبيئية عبر القيام ببناء وتجهيز المؤسسات التربوية والاجتماعية والاقتصادية والصحية والسياحية المختلفة التي يمكنها خلق فرص عمل وتطوير الواقع اللبناني بما يريح المواطن ويضمن له عيشاً كريماً.
6 - بناء وتفعيل دور التربية على المواطنة والتنوع لدى الشباب اللبناني والعمل على ترسيخها وممارستها في الحراك اليومي.
7 - إقامة علاقات شراكة بهدف تفعيل التنمية في لبنان مع المؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية والمؤسسات الإجتماعية والمدنية بما يخدم اهداف هذه المؤسسة.
8 - تقديم الدعم الإنساني والخيري لكافة الفئات الاجتماعية المحتاجة لذلك والإهتمام بأصحاب الإحتياجات الخاصة وحقوق الطفل.
9 - تأمين الحماية الإجتماعية لكافة الفئات المهمشة من اطفال ونساء.
10 - فتح آفاق لفرص عمل عن طريق التدريب المهني وتنمية القدرات وتشجيع المبادرات الإقتصادية الريادية.
على أن تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
بدلا من:
1 - تقديم المساعدة لمن هم بحاجة والعمل على رفع مستواهم الثقافي والإجتماعي والصحي عن طريق تأمين الدواء واقامة الندوات والمحاضرات المتصلة بهذا الشأن.
2 - الاهتمام بنشر تكنولوجيا المعلوماتية عن طريق اقامة الدورات التعليمية والندوات التثقيفية المتخصصة بهذا الشأن.
على ان تطبق البنود المذكورة علاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعدة موافقة المراجع المختصة.