All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1817 30/08/2017

تعديل لبيان العلم والخبر رقم: 87/أد تاريخ 13/3/2006 للجمعية المسماة: «جمعية الحداثة» مركزها: برقايل - قضاء عكار

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1817
Date
30/08/2017
Official Gazette
Issue 42, 14/09/2017, p. 3201-3202
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 1817 تاريخ 30/08/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 87/أد تاريخ 13/3/2006

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية الحداثة» المتعلق بتعديل غاية والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 4883 تاريخ 7/3/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة:

«جمعية الحداثة» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 87/أد تاريخ 13/3/2006 .

غايتها: 1 - إنشاء مدارس وإسداء التعليم كما وإنشاء المؤسسات التربوية والتعليمية والأكاديمية والمهنية لكافة المراحل بالإضافة الى الجامعات.

2 - دعم قدرات البلديات والمجتمع المدني وتمكينها من اجل تحسين نوعية الخدمات العامة.

3 - الإهتمام بتطوير الذهنية لدى المجتمع اللبناني فيما يخص (الطفل، المراة، الرجل، المسن، المريض واليتيم...) والعلاقة مع اللبنانيين المغتربين من اجل دعم قدرات الوطن.

4 - العمل على وضع مخطط استراتيجي شامل للبنان يحدد المشاكل والإحتياجات بحيث سيعمل على تنفيذ كافة بنوده وتفعيل دور الجمعيات والمؤسسات الإجتماعية والتربوية والصحية الخاصة والحكومية من اجل العمل على تحسين واقع لبنان الإنمائي في كافة الميادين.

5 - العمل على وضع حلول لكافة المشاكل الإجتماعية والإقتصادية والصحية والتربوية والبيئية عبر القيام ببناء وتجهيز المؤسسات التربوية والاجتماعية والاقتصادية والصحية والسياحية المختلفة التي يمكنها خلق فرص عمل وتطوير الواقع اللبناني بما يريح المواطن ويضمن له عيشاً كريماً.

6 - بناء وتفعيل دور التربية على المواطنة والتنوع لدى الشباب اللبناني والعمل على ترسيخها وممارستها في الحراك اليومي.

7 - إقامة علاقات شراكة بهدف تفعيل التنمية في لبنان مع المؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية والمؤسسات الإجتماعية والمدنية بما يخدم اهداف هذه المؤسسة.

8 - تقديم الدعم الإنساني والخيري لكافة الفئات الاجتماعية المحتاجة لذلك والإهتمام بأصحاب الإحتياجات الخاصة وحقوق الطفل.

9 - تأمين الحماية الإجتماعية لكافة الفئات المهمشة من اطفال ونساء.

10 - فتح آفاق لفرص عمل عن طريق التدريب المهني وتنمية القدرات وتشجيع المبادرات الإقتصادية الريادية.

على أن تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

بدلا من:

1 - تقديم المساعدة لمن هم بحاجة والعمل على رفع مستواهم الثقافي والإجتماعي والصحي عن طريق تأمين الدواء واقامة الندوات والمحاضرات المتصلة بهذا الشأن.

2 - الاهتمام بنشر تكنولوجيا المعلوماتية عن طريق اقامة الدورات التعليمية والندوات التثقيفية المتخصصة بهذا الشأن.

على ان تطبق البنود المذكورة علاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعدة موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 آب 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق