ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية مرسال المحبة لحبيب جبر (جد العائلة)» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 23642 تاريخ 14/12/2016،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«جمعية مرسال المحبة لحبيب جبر (جد العائلة)»
مركزها: مشموشة - العقار رقم 202 - قضاء جزين.
غايتها: 1 - العمل على نشر التوعية والثقافة والفكر الوطني والإجتماعي.
2 - مساعدة الفقراء والمحتاجين.
3 - مساعدة الطلاب من خلال تقديم الدعم المادي والمعنوي.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
مارون جوزف جبر
جورج جوزاف جبر
جميل جوزاف جبر
شربل جوزاف حبيب جبر
هبه جوزيف جبر
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد شربل جوزاف حبيب جبر
على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 آب 2017
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق