المادة 1
يخضع استيراد ورق العنب على انواعه الى تحليل متبقيات المبيدات من قبل مراكز الحجر الصحي الزراعي الحدودية.
قرار Decision No. 689 14/09/2017
إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 31 تاريخ 18/1/1955 (تحديد مهام وزارة الزراعة)،
بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 97/83 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة ...)،
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها ...)،
بناء على القانون رقم 778 تاريخ 28/11/2006 (قانون الحجر النباتي وتدابير الصحة النباتية)،
بناء على ضرورة المصلحة العامة وحفاظا على صحة المستهلكين،
يقرر ما يأتي:
يخضع استيراد ورق العنب على انواعه الى تحليل متبقيات المبيدات من قبل مراكز الحجر الصحي الزراعي الحدودية.
ترفض كل ارسالية تثبت نتيجة التحليل المخبري انها تحتوي على نسبة متبقيات المبيدات أعلى من الحد المسموح به وفق منظمة دستور الغذاء.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.
بيروت في 14/9/2017 وزير الزراعة غازي زعيتر