All legislation

قرار Decision No. 689 14/09/2017

إخضاع ورق العنب على انواعه الى تحليل متبقيات المبيدات

Type
قرار · Decision
Number
689
Date
14/09/2017
Official Gazette
Issue 44, 21/09/2017, p. 3362-3363
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 689 تاريخ 14/09/2017
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 31 تاريخ 18/1/1955 (تحديد مهام وزارة الزراعة)،

بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 97/83 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة ...)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها ...)،

بناء على القانون رقم 778 تاريخ 28/11/2006 (قانون الحجر النباتي وتدابير الصحة النباتية)،

بناء على ضرورة المصلحة العامة وحفاظا على صحة المستهلكين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يخضع استيراد ورق العنب على انواعه الى تحليل متبقيات المبيدات من قبل مراكز الحجر الصحي الزراعي الحدودية.

المادة 2

ترفض كل ارسالية تثبت نتيجة التحليل المخبري انها تحتوي على نسبة متبقيات المبيدات أعلى من الحد المسموح به وفق منظمة دستور الغذاء.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.

بيروت في 14/9/2017 وزير الزراعة غازي زعيتر