المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«الضنية بتجمعنا»
مركزها: سير - شارع السقي - العقار رقم 320 - ملك حسين علي فتفت - الطابق الارضي - قضاء المنية الضنية.
غايتها: 1 - المساهمة في تقديم الدراسات والإستشارات العلمية
للبلديات او الجمعيات وكافة الإدارات والمؤسسات الحكومية والوزارات او أي (مؤسسة وشركة خاصة بعد موافقة الهيئة الإدارية).
2 - المساهمة في تدريب وتأهيل الكوادر البشرية للقيام بالأعمال الإدارية، المحاسبية، المالية.
3 - المساهمة في القيام بوضع خطط إدارية وإستراتيجيات تنظيمية لتطوير الأعمال الإدارية، المحاسبية، المالية.
4 - المساهمة في المساعدة على القيام بكافة النشاطات التنموية الإدارية، المحاسبية، المالية.
5 - المساهمة في تقديم كافة الخدمات الإدارية، المحاسبية، المالية.
6 - المساهمة في إقامة دورات تأهيلية لطلاب المعاهد الفنية والجامعات في مجال المحاسبة والإدارة.
7 - المساهمة في دعم وتشجيع البحث العلمي في مجال الإدارة، المحاسبة، المالية.
8 - المساهمة في تقديم كافة الدراسات لجدوى المشاريع والتدفق النقدي.
9 - المساهمة في مساعدة الشباب وتطويرهم من الناحية الإدارية والعلمية للتفاعل مع المجتمع المدني.
10 - المساهمة في مساعدة المرأة وتأهيلها من الناحية الإدارية والتنظيمية ليكون لها دور فاعل في المجتمع.
11 - المساهمة في مساعدة الأطفال عبر دورات التوجيهية والتربية المدنية لزرع بهم حب الوطن والإخلاص له والتفاعل مع المجتمع المدني.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
سامي احمد شوقي فتفت
توفيق محمد الرفاعي
محمد شريف عبد الكريم
راويه عمر الشقيق
رنا حسين فتفت
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد سامي احمد شوقي فتفت