All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1819 30/08/2017

تأسيس جمعية بإسم: «الضنية بتجمعنا» مركزها: سير - قضاء المنية الضنية

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1819
Date
30/08/2017
Official Gazette
Issue 42, 14/09/2017, p. 3203-3204
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1819 تاريخ 30/08/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الضنية بتجمعنا» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 14504 تاريخ 17/7/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«الضنية بتجمعنا»

مركزها: سير - شارع السقي - العقار رقم 320 - ملك حسين علي فتفت - الطابق الارضي - قضاء المنية الضنية.

غايتها: 1 - المساهمة في تقديم الدراسات والإستشارات العلمية

للبلديات او الجمعيات وكافة الإدارات والمؤسسات الحكومية والوزارات او أي (مؤسسة وشركة خاصة بعد موافقة الهيئة الإدارية).

2 - المساهمة في تدريب وتأهيل الكوادر البشرية للقيام بالأعمال الإدارية، المحاسبية، المالية.

3 - المساهمة في القيام بوضع خطط إدارية وإستراتيجيات تنظيمية لتطوير الأعمال الإدارية، المحاسبية، المالية.

4 - المساهمة في المساعدة على القيام بكافة النشاطات التنموية الإدارية، المحاسبية، المالية.

5 - المساهمة في تقديم كافة الخدمات الإدارية، المحاسبية، المالية.

6 - المساهمة في إقامة دورات تأهيلية لطلاب المعاهد الفنية والجامعات في مجال المحاسبة والإدارة.

7 - المساهمة في دعم وتشجيع البحث العلمي في مجال الإدارة، المحاسبة، المالية.

8 - المساهمة في تقديم كافة الدراسات لجدوى المشاريع والتدفق النقدي.

9 - المساهمة في مساعدة الشباب وتطويرهم من الناحية الإدارية والعلمية للتفاعل مع المجتمع المدني.

10 - المساهمة في مساعدة المرأة وتأهيلها من الناحية الإدارية والتنظيمية ليكون لها دور فاعل في المجتمع.

11 - المساهمة في مساعدة الأطفال عبر دورات التوجيهية والتربية المدنية لزرع بهم حب الوطن والإخلاص له والتفاعل مع المجتمع المدني.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

سامي احمد شوقي فتفت

توفيق محمد الرفاعي

محمد شريف عبد الكريم

راويه عمر الشقيق

رنا حسين فتفت

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد سامي احمد شوقي فتفت

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 آب 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق