The whole text

قرار رقم 481 تاريخ 14/09/2017 In force

المادة 2

المادة 2

يجاز للمديرية العامة للبريدي إصدار منشورات خاصة بالطابع التذكاري المشار اليه في المادة الاولى من هذا القرار تتضمن نبذة عنه باللغة العربية واللغتين الفرنسية والانكليزية أو إحداهما مع مغلفات خاصة باليوم الأول للإصدار العائد له، وذلك بالتنسيق مع شركة ليبان بوست ووفقاً للشكل والعدد والمواصفات التي يوافق عليها المدير العام للبريد.

المادة 2 من قرار رقم 481 تاريخ 14/09/2017 https://lebaneselegislation.com/law/273792/article/2/