All legislation

قرار Decision No. 291 22/08/2017

ترخيص جمعية شبابية باسم «روس اوتدورز - ROS OUTDOORS»

Type
قرار · Decision
Number
291
Date
22/08/2017
Official Gazette
Issue 44, 21/09/2017, p. 3365
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 291 تاريخ 22/08/2017
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)

بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (المتعلق بتنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)

بناء على طلب الترخيص الوارد من هيئة تأسيسية لجمعية شبابية باسم «روس اوتدورز - ROS OUTDOORS » المسجل تحت رقم 2642/د تاريخ 13/8/2016

بناء على كتاب وزارة الداخلية والبلديات رقم 17907 تاريخ 31/3/2017.

بناء على تقرير الكشف الميداني لمركز الجمعية بتاريخ 25/8/2016.

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يرخص للسادة التالية اسماؤهم: روني خليل عواد - جوزف رودولف ابي راشد - تيري بيار الحامض - جوانا انطوان دياب - اندره سالم جرجس - وليد جميل شحيد - جوزف الفونس سلامه، بتأسيس جمعية شبابية وفقا لما يلي:

. اسمها: «جمعية «روس اوتدورز - ROS OUTDOORS».

. مركزها: مدينة: عشقوت - قضاء: كسروان - محافظة: جبل لبنان.

. غايتها: العمل على تنمية روح المواطنة لدى الفرد والمجتمع من خلال:

ممارسة انشطة العاب الهواء الطلق (الهبوط بالمظلات - التزحلق على الثلج بالمظلات).

المادة 2

على الجمعية المذكورة التقيد بالقوانين والانظمة المرعية الإجراء لا سيما المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة المؤسسين في مهلة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ نيل الترخيص وإلا اعتبر الترخيص لاغيا ويعمل فيه اعتبارا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 آب 2017 وزير الشباب والرياضة محمد فنيش