ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية مهرجانات لحفد» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 5964 تاريخ 20/3/2017،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«جمعية مهرجانات لحفد»
مركزها: لحفد - حي الضهور - ملك شركة رانك غروب - الطابق الاول - قضاء جبيل.
غايتها: 1 - العمل على تنمية الفرد والمجتمع.
2 - الاهتمام بالنشاطات الثقافية والإجتماعية والقروية، وإقامة النشاطات الترفيهية والتثقيفية.
3 - إقامة المهرجانات الفنية والسياحية.
4 - المشاركة في المؤتمرات والإجتماعات الدورية والتعاون مع الجمعيات.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
بيار يوسف خالد
ليليان فواد يزبك
راجيا جان خالد
سمر انطوان سعاده
سينتيا ديب ديب
كارلوس شربل غانم
تراز يوسف زياده
عبده ميشال ابي خليل
الياس غانم غانم
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عبده ميشال ابي خليل.
على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 31 آب 2017
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق