ان حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف سيما المواد 70 و174 و182 منه،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 30/8/2017،
يقرر ما يأتي:
المواد
يطلب من المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان الالتزام بتطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية
(International Financial Reporting Standards) على مستوى البيانات المالية الإفرادية والمجمّعة مع مراعاة احكام القوانين والأنظمة المعمول بها في لبنان.
يطلب من مفوضي المراقبة لدى المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان إبداء الرأي، ضمن التقارير المطلوبة بموجب المرسوم رقم 1983 تاريخ 25/9/1971، في ما إذا كانت البيانات المالية العائدة للمصارف والمؤسسات المالية تعكس الصورة الصحيحة والعادلة لوضعيتها المالية وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية بما يتوافق مع المعايير الدولية للتقارير المالية
)International Financial Reporting Standards
يعمل بهذا القرار فور صدوره.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 6 أيلول 2017
حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سلامه