All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1826 05/09/2017

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية إيد وقلب» {Hand and Heart} مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1826
Date
05/09/2017
Official Gazette
Issue 42, 14/09/2017, p. 3205-3206
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1826 تاريخ 05/09/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية إيد وقلب» {Hand and Heart} والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 5610 تاريخ 14/3/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«جمعية إيد وقلب»

مركزها: بيروت - جادة شارل حلو - بناية الصحناوي - ملك سيمون الياس صحناوي - الطابق السادس.

غايتها: - مساعدة ومؤازرة الدولة اللبنانية بكافة اجهزتها في القيام بالأمور التالية:

1 - إجراء رحلات ونشاطات لزيارة الأماكن الأثرية والترفيهية والثقافية على جميع الاراضي اللبنانية مخصصة للمرضى والمسنين والمصابين بإعاقة.

2 - مساعدة العائلات الأكثر فقرا بتأمين لهم المأكل والملبس والدواء والمعاينة الطبية المجانية وفرص العمل، ومنحهم مسكن او إجراء التحسينات واعمال الترميم على منازلهم من طرش ودهان وتنظيف، وتأمين لهم بيئة سليمة صحية للسكن.

3 - تأمين المساعدات والإستشارات الإجتماعية، المادية والطبية الى المرضى والمسنين وذوي الإحتياجات الخاصة والعائلات التي تعاني من العوز، من مواد غذائية وأدوية وتأمين العناية الطبية لهم اذا احتاجوا اليها، والسعي لتأمين المسكن وفرص العمل.

4 - تقوم الجمعية بتقديم جميع المساعدات والتقديمات للأشخاص المذكورين اعلاه، بصورة مجانية ايا كانت إنتماءاتهم وأينما وجدوا على جميع الأراضي اللبنانية.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

د. هشام جوزف جبور

سوسان جوزيف التنوري

مي انطوان فهد

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة سوسان التنوري

{Hand and Heart}

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 ايلول 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق