المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«جمعية إيد وقلب»
مركزها: بيروت - جادة شارل حلو - بناية الصحناوي - ملك سيمون الياس صحناوي - الطابق السادس.
غايتها: - مساعدة ومؤازرة الدولة اللبنانية بكافة اجهزتها في القيام بالأمور التالية:
1 - إجراء رحلات ونشاطات لزيارة الأماكن الأثرية والترفيهية والثقافية على جميع الاراضي اللبنانية مخصصة للمرضى والمسنين والمصابين بإعاقة.
2 - مساعدة العائلات الأكثر فقرا بتأمين لهم المأكل والملبس والدواء والمعاينة الطبية المجانية وفرص العمل، ومنحهم مسكن او إجراء التحسينات واعمال الترميم على منازلهم من طرش ودهان وتنظيف، وتأمين لهم بيئة سليمة صحية للسكن.
3 - تأمين المساعدات والإستشارات الإجتماعية، المادية والطبية الى المرضى والمسنين وذوي الإحتياجات الخاصة والعائلات التي تعاني من العوز، من مواد غذائية وأدوية وتأمين العناية الطبية لهم اذا احتاجوا اليها، والسعي لتأمين المسكن وفرص العمل.
4 - تقوم الجمعية بتقديم جميع المساعدات والتقديمات للأشخاص المذكورين اعلاه، بصورة مجانية ايا كانت إنتماءاتهم وأينما وجدوا على جميع الأراضي اللبنانية.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
د. هشام جوزف جبور
سوسان جوزيف التنوري
مي انطوان فهد
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة سوسان التنوري
{Hand and Heart}