All legislation

مرسوم Decree No. 1406 22/09/2017

تعيين قضاة أصيلين في ملاك القضاة العدليين في وزارة العدل

Type
مرسوم · Decree
Number
1406
Date
22/09/2017
Official Gazette
Issue 46, 28/09/2017, p. 3373
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1406 تاريخ 22/09/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي) لا سيما المادتان 70 و71 منه،

بناء على المرسوم رقم 11369 تاريخ 25/4/2014 (تعيين قضاة متدرجين في وزارة العدل وإلحاقهم بمعهد الدروس القضائية - قسم القضاء العدلي)،

بناء على قرار مجلس القضاء الاعلى تاريخ 7/8/2017 المتضمن إعلان أهلية القضاة المتدرجين الواردة أسماؤهم أدناه للانتقال الى القضاء الأصيل،

بناء على اقتراح وزير العدل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

عيّن في ملاك القضاة العدليين بوظيفة قاض من الدرجة الأولى كل من القضاة المتدرجين الناجحين في معهد الدروس القضائية السادة:

الاسم والشهرة

الرقم المالي

ندى وجدي غانم

456/7

رين جورج ابي خليل

617/2

ديانا محمد شريم

586/2

سيدولا شوقي ضاهر

433/3

روى حسن الشديد

618/2

لميس عباس الحاج دياب

400/5

سيلين ميشال الخوري

432/3

يامن حسين الحجار

396/7

طارق احمد صادق

387/3

علي طارق الخطيب

217/4

محمد كمال شرف

515/6

ماري تريز سيمون القزي

512/6

ندى سمير بو خليل

457/7

محمد فهمي عويدات

513/6

ريشار حنا السمرا

619/2

ريما وليد عاكوم

620/2

لطيف جرجس الخوري جرجس نصر

426/5

ايلي اميل ابو مراد

441

رودني الياس داكسيان

621/2

جسيكا منير شحود

240/1

احمد علي عيسى

440

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 أيلول 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير العدل الامضاء: سليم جريصاتي وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل