إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي) لا سيما المادتان 71 و76 منه،
بناء على مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975 وتعديلاته (نظام مجلس شورى الدولة)،
بناء على المرسوم رقم 11280 تاريخ 14/4/2014 (تعيين قضاة متدرجين - قسم القانون العام - وإلحاقهم بمعهد الدروس القضائية في وزارة العدل)،
بناء على إنهاء مكتب مجلس شورى الدولة بتاريخ 10/8/2017،
بناء على اقتراح وزير العدل،
يرسم ما يأتي:
المواد
عيّن في ملاك مجلس شورى الدولة بوظيفة مستشار معاون رتبة أولى من الدرجة الأولى، القضاة المتدرجون الناجحون في معهد الدروس القضائية - قسم القانون العام - السادة التالية أسماؤهم:
ريان علي رماني
هبة انطوان بريدي
لمى عجاج ياغي
لمى عادل ازرافيل
ميشيل ملحم مزهر
كارين اسكندر عماطوري
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 أيلول 2017
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير العدل
الامضاء: سليم جريصاتي
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل