إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 17/8/2017،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة المقدمة من شركة «أنترفارما ش.م.ل» لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش - الطبابة العسكرية، وهي عبارة عن /80/ قنينة من مستحضر(Sevoflurane (250 ml flacon يستعمل كمخدر اثناء اجراء العمليات في قسم التخدير والانعاش، وتقدر قيمة الهبة بحوالي /28.120.000/ ل.ل (فقط ثمانية وعشرون مليوناً ومئة وعشرون ألف ليرة لبنانية).
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 أيلول 2017
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: يعقوب الصراف
وزير الصحة العامة
الامضاء: غسان حاصباني
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل