All legislation

مرسوم Decree No. 1410 22/09/2017

قبول هبة مقدمة من شركة «أنترفارما وأولاده ش.م.ل» لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش - الطبابة العسكرية

Type
مرسوم · Decree
Number
1410
Date
22/09/2017
Official Gazette
Issue 46, 28/09/2017, p. 3374
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1410 تاريخ 22/09/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 17/8/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة المقدمة من شركة «أنترفارما ش.م.ل» لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش - الطبابة العسكرية، وهي عبارة عن /80/ قنينة من مستحضر(Sevoflurane (250 ml flacon يستعمل كمخدر اثناء اجراء العمليات في قسم التخدير والانعاش، وتقدر قيمة الهبة بحوالي /28.120.000/ ل.ل (فقط ثمانية وعشرون مليوناً ومئة وعشرون ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 أيلول 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الدفاع الوطني الامضاء: يعقوب الصراف وزير الصحة العامة الامضاء: غسان حاصباني وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل