All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1828 05/09/2017

تأسيس جمعية بإسم: «لقاء ابناء الجبل» مركزها: الحازمية - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1828
Date
05/09/2017
Official Gazette
Issue 42, 14/09/2017, p. 3206-3208
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1828 تاريخ 05/09/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «لقاء ابناء الجبل» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 11641 تاريخ 24/6/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«لقاء ابناء الجبل»

مركزها: الحازمية - العقار رقم 5225 - القسم رقم 53 - ملك حبيب جورج رزق - الطابق الرابع - قضاء بعبدا.

غايتها: 1 - العمل على تفعيل الحوار الوطني والثقافي والفكري حول مجمل القضايا الراهنة والمستقبلية بغية تحديد وتوحيد الرؤيا والأفكار والأساليب لمواجهة التحديات المشتركة وترسيخ السلم الأهلي والعيش المشترك بين جميع مكونات ابناء الجبل.

2 - المساهمة في تعزيز روح التعاون والعمل المشترك بين كافة ابناء الجبل ونشر الوعي حول الحوار وتشجيعه ونشر ثقافة العيش المشترك والإرشاد والتوجيه والتوعية على فكرة المواطنة والتعددية وتقبل الآخر.

3 - تفعيل وتنفيذ البرامج والمشاريع الإنمائية في كافة مناطق الجبل في جميع المجالات وخاصة المجالات الاجتماعية، الإنمائية، الإقتصادية، التربوية، الثقافية، الصحية، البيئية، الزراعية، والسياحية... والتعاون مع جميع مؤسسات المجتمع الأهلي والمدني التي تشاطر الجمعية كل او بعض أهدافها لتنفيذ هذه البرامج والمشاريع الإنمائية.

4 - تنفيذ مبادرات عملية وتطبيقة محلية، ونموذجية لصالح الشباب والجيل الجديد، من خلال الإستفادة من معاناة اللبنانيين خلال سنوات الحرب، ومن خلال قراءة مشتركة لتاريخهم وتنقية ذاكرتهم وتعميم تراثهم في العيش معا، تجنبا لكل اشكال الإستقواء وانتقالا من ساحة الحروب من أجل الآخرين الى لبنان الوطن، ونشر الإنجازات التطبيقية وتعميمها ترسيخاً للسلم الاهلي ولدور لبنان ورسالته.

5 - التعاون مع المنظمات غير الحكومية المحلية والإقليمية والدولية ضمن برامج واتفاقيات من خلال القوانين المرعية الإجراء.

6 - العمل على تأمين هبات وقروض للمساعدات الاجتماعية والثقافية والدراسية ولتنمية الأعمال اليدوية الحرفية، الصناعية، الزراعية والمهن الحرة من خلال بناء المشاريع على مختلف انواعها.

7 - التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأخرى ذات الإهتمامات المشتركة.

8 - وضع الدراسات المختلفة الآيلة الى رفع المستوى الإجتماعي والمعيشي للفرد والعائلة في المجتمع اللبناني واقتراح خطط العمل والمشاريع لتحقيق ذلك.

9 - الإستعانة بخبرات محلية وإستقدام خبرات أجنبية للمساهمة في تحقيق التنمية الإجتماعية والبيئية والصحية والمهنية لدى المجتمع اللبناني بالتعاون مع الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة والبلديات ومؤسسات المجتمع المدني.

10 - تنظيم اللقاءات والندوات والمحاضرات والمؤتمرات ومجالس الحوار والتفاعل مع مختلف المنتديات والملتقيات والمؤسسات الثقافية الفكرية.

11 - إصدار البيانات والنشرات الدورية وغير الدورية وتوزيعها.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

اللواء المتقاعد شوقي رؤف المصري

العميد المتقاعد بهيج داود أبو شقرا

العميد المتقاعد كمال محمد رشيد

الشيخ خالد الشيخ حسن هرموش

الأب نادر عبود نادر

الدكتور خليل جبرايل خير الله

الدكتور فؤاد شبلي سيور

الدكتور انطوان نصري مسره

مارون عارف نصار

سهيل شحاده ابو حلا

جورج يوسف يزبك

حبيب جورج رزق

جهاد نعيم الاطرش

ادوار خليل مغبغب

ايلي مخايل قرداحي

منير رفيق حمزه

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي ايلي مخايل قرداحي.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 ايلول 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق