All legislation

قرار Decision No. 1943 20/09/2017

سحب بيان العلم والخبر رقم 261/أد تاريخ 26/11/2007 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية منتدى الشباب الإقتصادي» مركزها: ذوق مصبح - قضاء كسروان

Type
قرار · Decision
Number
1943
Date
20/09/2017
Official Gazette
Issue 46, 28/09/2017, p. 3376
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1943 تاريخ 20/09/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 261/أد تاريخ 26/11/2007 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية منتدى الشباب الإقتصادي» مركزها: ذوق مصبح - قضاء كسروان،

بناء على الإستدعاء المسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة تحت رقم 17048 تاريخ 9/9/2016 والمتعلق بطلب سحب بيان العلم والخبر للجمعية المذكورة الصادر عن الهيئة العامة أصولاً،

بناء على كتاب المديرية العامة للأمن العام رقم 11370/اع/و/وز تاريخ 12/11/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

سحب بيان العلم والخبر رقم 261/أد تاريخ 26/11/2007 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية منتدى الشباب الإقتصادي» للسبب المبين أعلاه،

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 أيلول 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق