المادة 1
سحب بيان العلم والخبر رقم 261/أد تاريخ 26/11/2007 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية منتدى الشباب الإقتصادي» للسبب المبين أعلاه،
قرار Decision No. 1943 20/09/2017
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على بيان العلم والخبر رقم 261/أد تاريخ 26/11/2007 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية منتدى الشباب الإقتصادي» مركزها: ذوق مصبح - قضاء كسروان،
بناء على الإستدعاء المسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة تحت رقم 17048 تاريخ 9/9/2016 والمتعلق بطلب سحب بيان العلم والخبر للجمعية المذكورة الصادر عن الهيئة العامة أصولاً،
بناء على كتاب المديرية العامة للأمن العام رقم 11370/اع/و/وز تاريخ 12/11/2016،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
سحب بيان العلم والخبر رقم 261/أد تاريخ 26/11/2007 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية منتدى الشباب الإقتصادي» للسبب المبين أعلاه،
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20 أيلول 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق