ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «رابطة آل مفرج» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 8007 تاريخ 27/4/2016،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«رابطة آل مفرج»
مركزها: بشمزين - ملك ريمون مفرج - الطابق الارضي - قضاء الكورة.
غايتها: خيرية تعاونية تعمل لتحقيق التعاون والتآلف بين افراد العائلة وشد أواصر المحبة وتقديم المساعدة المادية والمعنوية الى من هم بحاجة اليها من أفراد العائلة.
- تعمل الجمعية لتحقيق اهدافها بشتى الطرق المشروعة وخصوصا:
أ) الإجتماعات العائلية الدورية وتبادل الزيارات.
ب) العمل على حل الخلافات والمشاكل الناشئة أو التي قد تنشأ بما بين أفراد العائلة بصورة حبية وغير ذلك من الامور التي تجمع كلمتهم وتؤلف بين قلوبهم.
ج - جمع شباب «أل مفرج» في لبنان والإغتراب وذلك لتوثيق العلاقات العائلية.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
جرجس عبد الله مفرج
جبرائيل جون مفرج
حنا اسكندر مفرج
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جبرائيل جون مفرج.
على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 ايلول 2017
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق