All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1905 18/09/2017

تأسيس جمعية بإسم: «منتدى الياسمين» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1905
Date
18/09/2017
Official Gazette
Issue 46, 28/09/2017, p. 3377
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1905 تاريخ 18/09/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «منتدى الياسمين» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 12999 تاريخ 23/6/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«منتدى الياسمين»

مركزها: بيروت - رأس النبع - السوديكو - شارع خديج - العقار رقم 837 - القسم 9 - ملك المحامي عمر الكوش - الطابق الثالث.

غايتها:

1 - الإهتمام بكل ما يعنى بشؤون الشباب والنشء والمرأة والطفولة وبث روح الألفة والتعاون والتعاضد فيما بينهم.

2 - مساعدة الفقراء والمحتاجين والمعوزين في مختلف المناطق اللبنانية ورفع مستواهم الثقافي والاجتماعي والتربوي والاقتصادي.

3 - تشجيع العمل التطوعي والنشاطات التي تعنى ببث ونشر فكرة تطوع الشباب وحثه على العمل ضمن خطة إنمائية شاملة في مجال الخدمة العامة والمجهود الوطني على أساس التعاون والتبادل والمشاركة وتوزيع المسؤوليات توخياً لحياة إجتماعية افضل.

4 - تنمية الوعي الاجتماعي والثقافي والتربوي والبيئي والصحي والعمل المشترك.

5 - العمل على رفع المستوى الفكري والإجتماعي والثقافي والمادي والبيئي والصحي لأبناء مختلف المناطق من خلال إنشاء مؤسسات إجتماعية وتربوية وثفافية وبيئية وإقامة أنشطة التدريب وخدمة المجتمع المختلفة.

6 - إنشاء المراكز الصحية ومراكز الرعاية الاجتماعية.

7 - الحفاظ على التراث الوطني بكافة نواحيه.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

عمر عارف الكوش

خديجه محمد فخر الدين

دينا خطاب عمر العمري

منار محي الدين قباني

ملاك مصطفى شفيق الحريري

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي عمر عارف الكوش.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ

9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 أيلول 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق