ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على بيان العلم والخبر رقم 555/أد تاريخ 2/9/1994،
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية الإفرنسيات في لبنان - بسوس» المتعلق بتعديل إسمها وغايتها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 22681 تاريخ 2/12/2016،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل إسم وغاية الجمعية المسماة:
«جمعية الإفرنسيات في لبنان - بسوس» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 555/أد تاريخ 2/9/1994
وأصبح على النحو التالي:
إسمها: «جمعية بيروت أكوي» {Beyrouth--Acceuil}
بدلاً من:
«جمعية الإفرنسيات في لبنان - بسوس».
غايتها: 1 - إنشاء وتوثيق العلاقات بين الفرنكوفون (Francophones) المقيمين في لبنان.
2 - دوام العلاقة مع فرنسا.
على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
بدلاً من:
1 - إنشاء وتوثيق العلاقات بين الإفرنسيات المقيمات في لبنان.
2 - دوام العلاقة مع فرنسا.
على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ
9/10/1962 وتعديلاته.
ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 أيلول 2017
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق