The whole text

قرار رقم 826 تاريخ 05/09/2017 In force

المادة 7

المادة 7

إذا كان الشركاء في شركة المحاصة من الأشخاص الحقيقيين أو المعنويين غير المقيمين في لبنان، وكان المشروع الذي تنفذه الشركة من فئة الأشغال ولمدة لا تتجاوز الستة أشهر، أو من فئة بقية الأنشطة ولمدة لا تتجاوز الثلاثة أشهر، تعتبر شركة المحاصة غير مقيمة في لبنان، وتطبق عليها، لغاية الضريبة على الدخل، أحكام المرسوم رقم 3692 تاريخ 30/6/2016 المتعلق بتطبيق المواد 41/42/43 من قانون ضريبة الدخل، ولغاية الضريبة على القيمة المضافة، أحكام المرسوم رقم 7837 تاريخ 30/4/2002 .

المادة 7 من قرار رقم 826 تاريخ 05/09/2017 https://lebaneselegislation.com/law/273811/article/7/